تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير آيات الأحكام — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
ومن ذلك يتبيّن أن المريض يترخّص بالتيمم ، ولو كان الماء موجودا ، بخلاف المسافر كما سيأتي ، فإنّ ترخّصه مقيّد بعدم الماء . وقوله :
أَوْ عَلى سَفَرٍ
وإن كنتم مستقرين على سفر لا تجدون معه الماء وكنتم محدثين
فَتَيَمَّمُوا
أي فيلزمكم التيمم إلخ . وليس المراد سفر القصر وإنما المراد السير خارج العمران ، سواء وصل إلى مسافة القصر أم لا ، بخلافه في قوله تعالى في سورة البقرة
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
[ البقرة : 184 ] فإنّ المراد به سفر القصر . وإنما قيد الأمر هنا بالسفر مع أن المنظور إليه عدم الماء ، لأنّ السفر هو الذي يغلب فيه عدم الماء ، بخلاف الحضر ، ولو فرض عدم الماء في الحضر وجب التيمم على المحدث عند إرادة الصلاة عند الحنفية والمالكية والشافعية .
أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ
وتقدم في [ النساء : 43 ] أنّ هذه كناية في قضاء الحاجة ، وكل ما يخرج من السبيلين ملحق بقضاء الحاجة بدلالة الأحاديث الواردة عليه ، و ( أو ) هذه بمعنى الواو ، فإنّ الأمر بالتيمم للوجوب ، ولا يجب التيمم في المرض أو السفر إلا عند الحدث مع إرادة الصلاة أو وجوبها ، ولأنها إذا لم تكن بمعنى الواو لزم أن تكون قسما ثالثا مغايرا للمريض والمسافر ، فلا يكون وجوب الطهارة عليهما متعلقا بالحدث ، مع أنّ الوجوب لا يتعلق بهما إلا إذا كانا محدثين ، فوجب أن تكون ( أو ) بمعنى الواو ، ولذلك نظائر كما تقدم .
أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ
تقدم الكلام على تفسير هذه الجملة مستوفى [ النساء : 43 ] وملخّصة أنّ الملامسة هنا يحتمل أن يراد بها الجماع ، كما تأولها علي وابن عباس وغيرهما من السلف ، وكانوا لا يوجبون الوضوء على من مسّ امرأة باليد ، ويحتمل أن يراد بها المس باليد ، كما تأولها بذلك عمر بن الخطاب وعبد اللّه بن مسعود من السلف ، وكانا يوجبان الوضوء على من مس امرأة باليد ، وقد تقدّم ترجيح القول بأن المراد بها الجماع ، كما تقدم تفصيل الخلاف بين الفقهاء في ذلك أيضا .
فَلَمْ تَجِدُوا ماءً
المراد بعدم وجدان الماء عدم القدرة على استعماله ، سواء كان لعدم وجوده ، كما في السفر ، أو للضرر الذي يخشى من استعماله كما في حالة المرض ، أو لمانع يمنع من استعماله كما إذا وجد الماء ، ولكنه يخاف عطشا أو سبعا ، أو وجده بأكثر من قيمته ، فمثل هذا لا يعد واجدا للماء عند الحنفية والمالكية والشافعية . وقد وقع الخلاف بين الأئمة في المراد من وجود الماء الذي يمنع من التيمم ، فقال المالكية : المراد بوجود الماء الوجود الحكمي ، بمعنى أن الشخص يتمكن شرعا من استعماله من غير ضرر ، والحنفية يقولون بالمراد الوجود الحسي ، بمعنى أنه يتمكن