تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير آيات الأحكام — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
بقي أن يقال : إذا اختلف النظام الاجتماعي عما كان عليه في زمن العرب ، وفقدت عصبية القبيلة بعضهم لبعض ، وصار كل امرئ معتمدا على نفسه دون قبيلته ، كما في النظام الحاضر ، يكون الأوفق الأخذ برأي الأصم والخوارج أم برأي الجمهور ؟ هذا محل اجتهاد ، والحكمة في إيجاب اللّه الدية أن القاتل قد فوّت على أهل القتيل منفعتهم به ، ولم يتعمّد قتله حتى يكون القصاص ، فأوجب اللّه الدية مالا يدفع لورثة المقتول عوضا عما فاتهم من منافعه ، وتطييبا لخواطرهم ، فلا تتطلع نفوسهم للانتقام . ومقدار دية الخطأ مختلف فيها فأما على أهل الإبل فمائة ، منها - وهي مخمّسة - عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون ذكرا ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة ، عند مالك والشافعي . وكذلك عند أبي حنيفة إلا أنه يجعل ابن اللبون ابن مخاض ، وهي تؤجّل ، تؤخذ نجوما على ثلاث سنين ، وأما دية شبه العمد فهي مثلثة : منها أربعون خلفة ، وثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة . ومالك لا يقول بشبه العمد إلا في قتل الوالد لولده . وأما دية العمد فما اصطلح عليه عند أبي حنيفة ومالك على المشهور من قوله . وأما عند الشافعي فكدية شبه العمد ، وأما على أهل الذهب فألف دينار ، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم عند مالك ، وعند العراقيين على أهل الورق عشرة آلاف درهم . قال الشافعي بمصر : لا تؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت ، وقوله بالعراق مثل قول مالك . ويدل للشافعي في قوله الأول ما روي « 1 » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : كانت الديات على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين . قال : فكان ذلك حتى استخلف عمر ، فقام خطيبا فقال : إن الإبل قد غلت ، ففرضها عمر على أهل الورق اثني عشر ألف درهم ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاة ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، وترك دية أهل الذمة لم يرفع فيها شيئا . و قد روى أهل السنن الأربعة « 2 » عنه صلّى اللّه عليه وسلّم : « إن دية المعاهد نصف دية المسلم » ولفظ
هامش
( 1 ) رواه أبو داود في السنن ( 4 / 183 ) ، كتاب الديات ، باب الدية كم هي ؟ حديث رقم ( 4542 ) . ( 2 ) رواه أبو داود في السنن ( 4 / 197 ) ، كتاب الديات ، باب دية الذمي حديث رقم ( 4583 ) ، والترمذي في الجامع الصحيح ( 4 / 18 ) ، كتاب الديات حديث رقم ( 1413 ) .