وسائر المحرمات في الكتاب لا يجوز الاتجار فيها ، لأنّ إطلاق لفظ التحريم يقتضي أنّ سائر وجوه الانتفاع محرّمة ، ولأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم جعل النهي عن الشحوم نهيا عن أكل ثمنها ،
ففي الحديث : « لعن اللّه اليهود حرّم عليهم الشحوم فباعوها ، فأكلوا ثمنها » « 1 » .
ونهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن بيع المنابذة ، والملامسة « 2 » ، وبيع الحصاة وبيع الغرر ، « 3 » وبيع العبد الآبق « 4 » ، وبيع ما لم يقبض « 5 » ، وبيع ما ليس عند الإنسان « 6 » ، ونحوها من البيوعات المجهولة والمعقودة على غرر . كل ذلك ونحوه مخصوص من ظاهر قوله تعالى :
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ
.
وظاهر الآية يشهد للحنفية والمالكية ومن نفى خيار المجلس ، لأنّ الآية تقتضي حلّ التصرف في المبيع بوقوع البيع عن تراض ، سواء تفرّق المتبايعان أم لم يتفرقا ، فإنّ الذي يسمى تجارة في عقد البيع إنما هو الإيجاب والقبول . وليس التفرّق والاجتماع من التجارة في شيء .
والقائلون بخيار المجلس ومنهم الشافعي والثوري والليث وغيرهم يقولون : إن الآية مخصوصة بما رواه البخاري « 7 » وغيره من
قوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « البيّعان كلّ واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا ، إلا بيع الخيار »
كما خصصت بأحاديث النهي عن البيوع الباطلة ، فيما تقدم .
هامش
( 1 ) رواه البخاري في الصحيح ( 3 / 57 ) ، 34 - كتاب البيوع ، 112 - باب بيع الميتة حديث رقم ( 2236 ) ( بلفظ مختلف ) ومسلم في الصحيح ( 3 / 1207 ) ، 22 - كتاب المساقاة ، 13 - باب تحريم الخمر والميتة حديث رقم ( 71 / 1581 ) ( بلفظ مختلف ) .
( 2 ) رواه البخاري في الصحيح ( 3 / 34 ) ، 34 - كتاب البيوع ، 63 - باب بيع المنابذة حديث رقم ( 2146 ) ، ومسلم في الصحيح ( 3 / 1151 ) ، 21 - كتاب البيوع ، 1 - باب إبطال بيع الملامسة حديث رقم ( 1 / 1511 ) .
( 3 ) رواه مسلم في الصحيح ( 3 / 1153 ) ، 21 - كتاب البيوع ، 2 - باب بطلان بيع الحصاة حديث رقم ( 1513 ) .
( 4 ) رواه ابن ماجة ( 2 / 740 ) ، كتاب التجارات ، باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام حديث رقم ( 2196 ) .
( 5 ) رواه مسلم في الصحيح ( 3 / 1159 ) ، 21 - كتاب البيوع ، 8 - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض حديث رقم ( 29 / 1525 ) .
( 6 ) رواه ابن ماجة في السنن ( 2 / 737 ) ، كتاب التجارات ، باب النهي عن بيع ما ليس عندك حديث رقم ( 2187 ) .
( 7 ) رواه البخاري في الصحيح ( 3 / 24 ) ، 34 - كتاب البيوع ، 44 - باب البيعان بالخيار حديث رقم ( 2111 ) ، ومسلم في الصحيح ( 3 / 1163 ) ، 21 - كتاب البيوع ، 10 - باب ثبوت خيار المجلس حديث رقم ( 43 / 1531 ) .