تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير آيات الأحكام — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
وأجاب الشافعي بأنه إذا تزوّج الحرة الكتابية ، أو وطئ مملوكته الكتابية ، فهناك نقص واحد ، أما إذا تزوّج الأمة الكتابية فهناك نقصان الرق والكفر ، فظهر الفرق .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ
معناه اعملوا على الظاهر في الإيمان ، فإنكم مكلفون بظواهر الأمور ، واللّه يتولى السرائر ، فالإيمان الظاهر كاف في صحة نكاح الأمة ، ولا يشترط فيه العلم بالإيمان علما يقينيا ، إذ لا سبيل لكم إليه .
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ
فيه تأويلان : الأول : أنكم وفتياتكم من جنس واحد ، وكلكم أولاد آدم ، فلا تستنكفوا أن تنكحوا الإماء عند الضرورة . والثاني : أنكم مشتركون في الإيمان ، والإيمان أعظم الفضائل ، فالتفاوت فيما وراءه لا ينبغي الالتفات إليه .
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ
[ الحجرات : 13 ] وهذا التأويل يقوّي قول الشافعي إن الإيمان شرط في نكاح الأمة ، وعلى كلا التأويلين الجملة معترضة لتأنيس قلوبهم ، وإزالة النفرة عن نكاح الإماء ، وكانوا في الجاهلية يفتخرون بالأنساب ، ويضعون من شأن الابن الهجين ، فأعلمهم اللّه بهذه الكلمة أنّه لا فضل لأحد على أحد إلا بالدّين ، وأنه لا ينبغي التخلّق بأخلاق الجاهلية الأولى .
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
أعيد فيه الأمر - مع فهمه مما قبله - لزيادة الترغيب في نكاح الإماء ، والمراد بالإذن هنا الرضا ، وبالأهل أهل المولى . اتفق العلماء على أنّ نكاح الأمة بغير إذن سيدها غير جائز ، عملا بظاهر هذه الآية ، فإنّ قوله تعالى :
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
يقتضي كون الإذن شرطا في جواز النكاح ، وإن لم يكن النكاح واجبا كقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم » « 1 » فالسلم ليس بواجب ، لكنّه إذا اختار أن يسلم فعليه استيفاء هذه الشرائط . وكذلك اتفقوا على أنّ نكاح العبد بغير إذن سيده غير جائز إلا قولا حكيناه فيما سبق عن الإمام مالك ، ونفى بعض علماء المالكية نسبة هذا القول إلى الإمام رضي اللّه عنه . وقد روينا لك حديث جابر : « أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر » وقلنا : إن في تنفيذ نكاح الرقيق تعييبا له ، فلا يملكه إلا بإذن مولاه . والمراد بعدم جواز نكاح الرقيق بغير إذن مولاه عند الشافعي أنه نكاح باطل غير صحيح ، ويشهد له ظاهر الآية والحديث .
هامش
( 1 ) رواه البخاري في الصحيح ( 3 / 59 ) ، 35 - كتاب السلم ، 2 - باب السلم في وزن معلوم حديث رقم ( 2240 ) ، ومسلم في الصحيح ( 3 / 1226 ) ، 22 - كتاب المساقاة ، 25 - باب السلم حديث رقم ( 127 / 1604 ) .
تفسير آيات الأحكام — صفحة 265 | الشيخ محمد علي السايس / ناجي إبراهيم سويدان