وقد أخرج أبو بكر الرازي « 1 » عن طاوس عن ابن عباس أنه سئل عن الرضاع فقلت : إن الناس يقولون : لا تحرّم الرضعة ولا الرضعتان ، قال : قد كان ذاك ، أما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم .
فقد عرف ابن عباس خبر العدد في الرضاع ، وأنه منسوخ بالتحريم بالرضعة الواحدة .
اختلف العلماء في لبن الفحل أيحرّم أم لا يحرّم ؟ وصورته : أن يتزوج رجل امرأتين ، فتلدا منه ، وترضع إحداهما صبية ، والأخرى غلاما ، فمن ذهب إلى أن لبن الفحل يحرّم حرّم الصبية على الغلام ، لأنهما أخوان من الرضاع لأب ، وهذا هو المتصوّر ، لما
ثبت في البخاري « 2 » عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن على عائشة بعد أن نزل الحجاب ، فقالت عائشة : واللّه لا آذن لأفلح حتى أسأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فإن أبا القعيس ليس هو الذي أرضعني ، إنما أرضعتني المرأة ، قالت عائشة : فلما دخل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قلت : يا رسول اللّه ! إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليّ فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك ، فقال : « إنه عمك فليلج عليك »
وهو مذهب أكثر الأئمة .
يقتضي قوله تعالى :
وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
أنّ الرضاع يحرّم ولو في سن الكبر ، إلا أن قوله تعالى :
وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ
[ البقرة : 233 ] بيّن زمن الرضاعة ، فذهب العلماء إلى أنّ من أرضع خارج الحولين لا يكون ابنا من الرضاعة ، وأكد هذا ما
روي عن عائشة قالت : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء من الثدي ، وكان قبل الفطام » رواه الترمذي والنسائي « 3 » .
وقد رأت عائشة أنّ رضاع الكبير محرّم ،
للحديث الصحيح « 4 » عنها قالت : جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فقالت : يا رسول اللّه إنا كنا نرى سالما ولدا ، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ، ويراني فضلا ، وقد أنزل اللّه سبحانه وتعالى فيهم ما علمت ، فكيف ترى يا رسول اللّه فيهم ؟
فقال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : أرضعيه خمس رضعات يحرم بها ، فكانت تراه ابنا من الرضاعة ، فبذلك كانت عائشة تأخذ .
هامش
( 1 ) في كتابه أحكام القرآن ( 2 / 125 ) .
( 2 ) رواه البخاري في الصحيح ( 6 / 153 ) ، 67 - كتاب النكاح ، 23 - باب لبن الفحل حديث رقم ( 5103 ) .
( 3 ) رواه الترمذي في الجامع الصحيح ( 3 / 458 ) ، كتاب الرضاع ، باب ما ذكر أن الرضاع حديث رقم ( 1152 ) .
( 4 ) رواه مسلم في الصحيح ( 2 / 1076 ) ، 17 - كتاب الرضاع ، 7 - باب رضاعة الكبير حديث رقم ( 26 / 1453 ) .