تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير آيات الأحكام — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
يفعلون ذلك في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا من قاتل ، ويعطونه الأكبر فالأكبر . هذا شأن الإسلام مع المرأة أخذ بضبعيها ، وأناف بها على اليفاع . ورّثها بعد أن لم تكن ترث ، وجعل لها نصيبا مفروضا على كره من الرجال ، ولكن نبتت نابتة في هذا الزمان يقولون : إن الإسلام بخس المرأة حقها في الميراث ، وجعلها على النصف من حظ الرجل ، ويريدون تسوية المرأة بالرجل في الميراث . ومن نظر وجد أنّ الشريعة عاملت المرأة بالرأفة ، فهي حين أعطتها نصف حظ الرجل جعلت نفقتها ونفقة خدمها وأولادها على الرجل ، وحين أعطت الرجل ضعف المرأة كلّفت الرجل بالنفقة على زوجته وأولادها ، فنصيب الرجل يشركه فيه الكثير ، ونصيبها لها خاصة ، فأيّ برّ بالمرأة أعظم من هذا البر ، وأيّ رفق بها أكثر من هذا الرفق ، هذا إلى ما منحتها إياه من حق الميراث ، وقد كانت محرومة هذا الحق .

ميراث الأولاد

يقول اللّه :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ
أي يعهد إليكم في ميراث أولادكم ، وهذا إجمال بيانه ما بعده
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
إلخ أي إذا مات الميت ، وترك أولادا ذكورا وإناثا ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ، فيكون حظّ الذّكر ضعف حظّ المرأة
فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
أي وإن كان المتروكات نساء فوق اثنتين
فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ
يقول اللّه : فإن ترك النساء ليس معهن ذكور ، فإن كن ثلاثا فأكثر فلهن الثلثان ، وإن كانت واحدة ، أي وإن كانت المتروكة واحدة فلها النصف . وقد ذكر اللّه حكم البنت إذا لم يكن معها أخ ذكر ، وحكم البنات إذا انفردن أيضا ، ولم يذكر اللّه حكم البنتين إذا انفردتا عن أخ ذكر ، وقد اختلف العلماء في حكمهما ، فألحقهما ابن عباس بالبنت الواحدة ، وأعطاهما النصف ، ووجهه أنّ اللّه تعالى قال :
فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ
فجعل الثلثين للنساء إذا كن فوق اثنتين ، فلا نعطيهما إذا كانتا اثنتين . وقال الجمهور : البنتان لاحقتان بالبنات ، فلهما الثلثان كما لهن الثلثان ، وهذا أولى لأمور : أولها : قياس البنتين على الأختين ، وقد قال اللّه فيهما :
فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ
، والبنات أقرب للميت من الأختين ، فإذا كان للأختين الثلثان فأولى أن يكونا للبنتين . ثانيهما : أن البنت تأخذ مع أخيها الثلث ، فأولى أن تأخذه مع أختها ، ويكون لهما الثلثان .