إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً
في موضع التعليل للأمر ووجوب الامتثال يؤخذ من هذه الآية جواز المسألة باللّه تعالى ،
وقد روى الليث عن مجاهد عن ابن عمر قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « من سأل باللّه فأعطوه وإن شئتم فدعوه » .
ويؤخذ منها أيضا تعظيم حقّ الرّحم ، وتأكيد النهي عن قطعها ، إذ قرن اللّه الأرحام باسمه سبحانه ، وقال في موضع آخر :
فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ ( 22 )
[ محمد : 22 ] فقرن قطع الرحم إلى الفساد في الأرض ،
وأخرج الشيخان عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « إنّ اللّه تعالى خلق الخلق حتّى إذا فرغ منهم ، قامت الرّحم ، فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة ، قال : نعم ، أما ترضين أنّ أصل من وصلك ، وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلى ، قال : فذلك لك » « 1 » .
وتدل الآية أيضا على تقدير التساؤل بالأرحام ، لا سيما على قراءة حمزة :
واعترض على ذلك ابن عطية ، وزعم أن الحديث الصحيح يردّه ،
فقد أخرج الشيخان عنه صلّى اللّه عليه وسلّم : « من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليصمت » « 2 »
وأنت تعلم أنّ قول الرجل لصاحبه : أسألك بالرحم أن تفعل كذا ، ليس الغرض منه سوى الاستعطاف والتأكيد ، فهو إذا ليس بيمين ، فلا يكون من متعلّق النهي الذي تضمّنه الأمر « فليحلف باللّه » في شيء .
قال اللّه تعالى :
وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً ( 2 )
هذا شروع في تفصيل ما تجب تقوى اللّه فيه ، والخطاب للأوصياء ، ما دام المال بأيديهم ، واليتامى في حجورهم ، واليتيم من الإنسان من مات أبوه ، من اليتم وهو الانفراد ، والاشتقاق يقتضي صحة إطلاقه على الصغار والكبار ، لكنّ الشرع والعرف خصصاه بالصغار ،
روى علي كرم اللّه وجهه وجابر بن عبد اللّه عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال : « لا يتم بعد احتلام » « 3 » .
لا خلاف بين أهل العلم في أنّ اليتيم لا يعطى ماله قبل البلوغ ، لكنّ ظاهر قوله
هامش
( 1 ) رواه البخاري في الصحيح ( 7 / 96 ) ، 78 - كتاب الأدب ، 13 - باب من وصل وصله اللّه حديث رقم ( 5987 ) ، ومسلم في الصحيح ( 4 / 1981 ) ، 45 - كتاب البر ، 6 - باب صلة الرحم حديث رقم ( 16 / 2554 ) .
( 2 ) رواه البخاري في الصحيح ( 3 / 216 ) ، 52 - كتاب الشهادات ، 26 - باب كيف يستحلف حديث رقم ( 2679 ) ، ومسلم في الصحيح ( 3 / 1267 ) ، 27 - كتاب الأيمان ، 1 - باب النهي عن الحلف بغير اللّه تعالى حديث رقم ( 3 / 1646 ) .
( 3 ) رواه أبو داود في السنن ( 3 / 37 ) ، كتاب الوصايا ، باب ما جاء متى ينقطع اليتم حديث رقم ( 2873 ) .