وقد كان ابن عباس رضي اللّه عنهما لا يحرّم إلا القسم الأول ، وكان يجوّز ربا الفضل ، اعتمادا على ما
روي أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « إنما الرّبا في النّسيئة » « 1 »
ولكن لما تواتر عنده الخبر بأن
النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « الحنطة بالحنطة مثلا بمثل ، يدا بيد »
وذكر الأصناف الستة كما رواه عبادة بن الصامت وغيره ، رجع عن قوله . وأما
قوله عليه الصلاة والسلام : « إنما الربا في النسيئة »
فمحمول على اختلاف الجنس ، فإنّ النسيئة حينئذ تحرم ، ويباح التفاضل ، كبيع الحنطة بالشعير : تحرم فيه النسيئة ، ويباح التفاضل . ولذلك وقع الاتفاق على تحريم الربا في القسمين :
أما الأول : فقد ثبت تحريمه بالقرآن .
وأما الثاني : فقد ثبت تحريمه بالخبر الصحيح « 2 » : كما
روي عن عبادة بن الصامت رضي اللّه عنه أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « الذّهب بالذّهب ، والفضّة بالفضّة ، والبرّ بالبرّ ، والشّعير بالشّعير ، والتّمر بالتّمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يدا بيد »
واشتهرت روايته هذه حتّى كانت مسلّمة عند الجميع .
ثم اختلف العلماء بعد ذلك ، فقال نفاة القياس : إنّ الحرمة مقصورة على هذه الأشياء الستة .
وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ؛ وأحمد وجمهور الفقهاء : إنّ الحرمة غير مقصورة على هذه الأشياء الستة ، بل تتعداها إلى غيرها ، وإنّ الحرمة ثبتت في هذه الستة لعلّة ، فتتعدى الحرمة إلى كل ما توجد فيه العلّة .
ثم اختلفوا في هذه العلة ، فقال الحنفية « 3 » : إنّ العلة هي اتحاد هذه الأشياء الستة في الجنس والقدر ، أي الكيل والوزن ، فمتى اتّحد البدلان في الجنس والقدر ، حرم الربا بقسميه ، كبيع الحنطة بالحنطة ، وإذا عدما معا حلّ التفاضل والنسيئة : كبيع الحنطة بالدراهم إلى أجل ، وإذا عدم القدر ، واتحد الجنس حلّ الفضل دون النسيئة :
كبيع عبد بعبدين ، وإذا عدم الجنس واتحد القدر حلّ الفضل دون النسيئة أيضا : كبيع الحنطة بالشعير .
وقال المالكية : إنّ العلّة هي اتحاد الجنس مع الاقتيات ، أو ما يصلح به الاقتيات .
هامش
( 1 ) رواه مسلم في الصحيح ( 3 / 1218 ) ، 22 - كتاب المساقاة ، 18 - باب بيع الطعام حديث رقم ( 102 / 1596 ) .
( 2 ) رواه مسلم في الصحيح ( 3 / 1210 ) ، 22 - كتاب المساقاة ، 15 - باب العرف وبيع الذهب حديث رقم ( 80 / 1587 ) .
( 3 ) انظر الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني ( 3 - 4 / 67 ) .