تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير آيات الأحكام — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
وحجة القائلين بأنه الزوج أنّ اللّه قال :
وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ
وليس إعطاء المرء مال غيره فضلا ، فلا ينطبق على الولي . وحجة من قال : إنه الولي ، أنّ الخطاب في أول الآية للأزواج ، فلو أراد الزوج لقال : أن يعفو ، ولا موجب لمخالفة مقتضى الظاهر . وثانيا : أن
يَعْفُونَ
بمعنى يسقطن ، والثاني أن
يَعْفُوَا
الثانية بمعنى يسقط أيضا ، ولا يكون كذلك إلا إذا كان الذي بيده عقدة النكاح هو الولي ، أما إذا كان هو الزوج فيكون بمعنى يعطي . ومذهب أبي حنيفة ، وأحمد أن المهر جميعه يتقرّر بالخلوة الصحيحة ، ومشهور مذهب مالك أنه لا يتقرر المهر بالخلوة ، إلا إذا اقترن بها مسيس ، وظاهر القرآن يعضده . ويؤخذ من تقسيم اللّه المطلقة إلى قسمين - مطلقة لم يفرض لها ، ومطلقة فرض لها - أن نكاح التفويض جائز ، وهو كل نكاح عقد من غير ذكر الصّداق ، ولا خلاف فيه . ويفرض بعد ذلك الصّداق ، فإن فرض بعد العقد وقبل الطلاق فهل تكون من المسمّى لها فيكون لها نصف المسمّى . أو ممن لم يسمّ لها فلا يكون لها النصف ؟ ذهب مالك إلى الأول . فألحق من سمّي لها بعد العقد بمن سمّي لها في العقد . وذهب أبو حنيفة إلى الثاني نظرا إلى أنها لم يسمّ لها في العقد . وإذا مات الزوج قبل أن يفرض لها : أفيكون حكمها حكم المطلقة ، فلا صداق لها ؟ أم لا يكون ، فيكون لها الصداق ؟ ذهب مالك إلى الأول ، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى الثاني . وحجة مالك أنّه فراق في نكاح قبل الفرض ، فلم يجب فيه صداق أصله الطلاق . وحجة الشافعي وأبي حنيفة ما رواه النسائي ؛ وأبو داود ؛ أنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قضى في بروع بنت واشق وقد مات زوجها قبل أن يفرض لها بالمهر والميراث والعدة « 1 » .
وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ
قيل : المخاطبون بذلك الأزواج والزوجات جميعا ، أي : وأن تعفوا - أيها الناس - بعضكم عما وجب له قبل حاجته من الصداق أقرب له إلى تقوى اللّه ، وقيل : المخاطبون بذلك الأزواج خاصّة ، فتكون الآية انتظمت عفو الزوجات ، والولي ، والزوج
وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ
ولا تغفلوا أيها الناس التفضل بينكم فتتركوه وتستقصوا
إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
فيعلم من عفا وعامل بالإحسان ، ومن لم يفعل ذلك ، ويحصيه . ويجازي عليه .
هامش
( 1 ) رواه أبو داود في السنن ( 2 / 202 ) ، كتاب النكاح ، باب فيمن تزوج حديث رقم ( 2114 ) ، والنسائي في السنن ( 5 - 6 / 430 ) ، كتاب النكاح حديث رقم ( 3354 ) ، والترمذي في الجامع الصحيح ( 3 / 450 ) ، كتاب النكاح باب تزوج المرأة حديث رقم ( 1145 ) ، وابن ماجة في السنن ( 1 / 609 ) ، 450 ) ، كتاب النكاح باب تزوج المرأة حديث رقم ( 1145 ) ، وابن ماجة في السنن ( 1 / 609 ) ، كتاب النكاح باب الرجل يتزوج حديث رقم ( 1891 ) .