تسليم الأجرة مستبشري الوجوه ، ناطقين بالقول الجميل ، حتى يؤمن تفريطهنّ .
قال اللّه تعالى :
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ( 234 )
ذكر
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ
وترك الخبر عنهم إلى الخبر عن أزواجهم ، فقال :
يَتَرَبَّصْنَ
وقد اختلف في توجيه ذلك ، فذهب ابن جرير « 1 » إلى أن ذلك جائز ، لأنه لم يقصد الخبر عنهم ، وإنما يقصد الخبر عن الواجب على المعتدّات ، فصرف الخبر عن الذين ابتدأ بذكرهم إلى أزواجهن كقول الشاعر :
لعلّي إن مالت بي الرّيح ميلة * على ابن أبي زيّان أن يتندّما
فقال : لعلي ، ثم صرف الخبر عن نفسه إلى ابن أبي زيان فقال : أن يتندما .
وقال الزمخشري : إنه حذف المضاف ، والأصل : وزوجات الذين يتوفون منكم يتربصن ، أو أراد يتربصن بعدهم ، كقولهم : السمن منوان بدرهم . أي منه ، وقال :
وَعَشْراً
والمراد : الأيام ، ذهابا إلى الليالي ، والأيام داخلة ، قال الزمخشري : ولا تراهم قط يستعملون التذكير فيه ذاهبين إلى الأيام . تقول : صمت عشرا . ولو ذكرت خرجت من كلامهم : ومن البين فيه قوله تعالى :
إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْراً
[ طه : 103 ] ثم
إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْماً
[ طه : 104 ] بيّن اللّه هنا عدّة المتوفى عنها زوجها ، وهي تربّص أربعة أشهر وعشر ، إلا أن تكون حاملا ، فعدتها وضع حملها ، كما قال تعالى :
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
[ الطلاق : 4 ] فآية الحمل مخصّصة لهذه الآية .
وقد اختلف العلماء في الذي يتربّص عنه هذه المدة ، فقال بعضهم : يتربصن عن النكاح ، والطيب ؛ والزينة ؛ والنقلة من المسكن الذي كن يسكنّه مع أزواجهن .
أخرج ابن جرير « 2 » عن أم سلمة أنّ امرأة توفي عنها زوجها ، واشتكت عينها ، فأتت النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم تستفتيه في الكحل ، فقال : « لقد كانت إحداكنّ تكون في الجاهلية في شرّ أحلاسها فتمكث في بيتها حولا إذا توفّي عنها زوجها ، فيمرّ عليها الكلب فترميه بالبعرة ، أفلا أربعة أشهر وعشرا » .
و
روي عن حفصة بنت عمر زوج النبي صلّى اللّه عليه وسلّم تحدّث عن النبي قال : « لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحدّ فوق ثلاث إلا على زوج ، فإنّها تحدّ عليه أربعة أشهر وعشرا » « 3 » .
هامش
( 1 ) في تفسيره جامع البيان ، المشهور بتفسير الطبري ( 2 / 316 ) .
( 2 ) في تفسيره جامع البيان ، المشهور بتفسير الطبري ( 2 / 317 ) .
( 3 ) رواه مسلم في الصحيح كتاب الطلاق حديث رقم ( 1490 ) .