وقد اختلف في ذلك النكاح الذي اشترط لحل المطلقة ثلاثا ، فذهب سعيد بن المسيب إلى أنه العقد ، فتحل المطلقة ثلاثا للأوّل بمجرد العقد على الثاني .
وذهب سائر العلماء إلى أن المراد به الوطء ، واحتجوا بأن النكاح قد ورد في القرآن بالمعنيين ، واحتمل أن يكون المراد هنا العقد أو الوطء ، فجاءت السنة ، وبينت أن المراد به الوطء وذلك ما
رواه ابن جرير « 1 » عن عائشة ، قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، قالت : كنت عند رفاعة ، فطلقني ، فبتّ طلاقي ، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير ، وإن ما معه مثل هدبة الثّوب . فقال : « لعلّك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » « 2 »
وقال بعضهم : إن الآية نفسها فيها دلالة على أن المراد به الوطء ، وبيانه أنّ أبا الفتح عثمان بن جني قال : سألت أبا علي الفارسي عن قولهم : نكح المرأة ، فقال : فرّقت العرب بالاستعمال ، فإذا قالوا :
نكح فلان فلانة . أرادوا أنّه عقد عليها ، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته ، أرادوا به المجامعة . وهنا قد قال اللّه :
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
فالمراد منه المجامعة .
وقد اختلف النّاس في نكاح المحلّل ، وهو الذي يتزوّج المبتوتة بقصد أن يحلها للزوج الأول ، فذهب مالك ، وأحمد ، والثوري ، وأهل الظاهر ، وغيرهم : إلى أنّ ذلك النكاح باطل ، لا تحلّ به للأوّل ولا للثاني ، ولا تحلّ حتى ينكحها الثاني نكاح رغبة يقصد به ما يقصد من كل نكاح من الدوام والبقاء ، ودليلهم ما
روي عن عقبة بن عامر رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « ألا أخبركم بالتّيس المستعار ؟ » .
قالوا : بلى يا رسول اللّه قال : « هو المحلّل ، لعن اللّه المحلّل والمحلّل له » « 3 » .
قال الترمذي « 4 » : والعمل على ذلك عند أهل العلم ، منهم : عمر ، وابنه ، وعثمان رضي اللّه عنهم ، وهو قول الفقهاء من التابعين .
و
روى أبو إسحاق الجوزجاني عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال : سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن المحلّل ، فقال : « لا : إلا نكاح رغبة ، لا دلسة ولا استهزاء بكتاب اللّه عزّ وجلّ ثم تذوق العسيلة » .
وروى ابن المنذر وابن أبي شيبة عن عمر رضي اللّه عنه : لا أوتى بمحلّل ولا
هامش
( 1 ) في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ، المشهور بتفسير الطبري ( 2 / 291 ) .
( 2 ) رواه البخاري في الصحيح ( 6 / 222 ) ، 68 - كتاب الطلاق ، 35 - باب إذا طلقها ثلاثا حديث رقم ( 5317 ) ومسلم في الصحيح ( 2 / 1055 ) ، 16 - كتاب النكاح ، 17 - باب لا تحل المطلقة حديث رقم ( 111 / 1433 ) .
( 3 ) رواه ابن ماجة في السنن ( 1 / 623 ) ، كتاب النكاح ، باب المحلل حديث رقم ( 1936 ) .
( 4 ) الجامع الصحيح كتاب النكاح باب ما جاء في المحلل حديث رقم ( 1120 ) .