فإن لا تكنه أو يكنها فإنّه * أخوها غذته أمّه بلبانها
وقد ضعّفوا بعض أحاديث الحجازيين ، وحملوا الأخرى على أنّ الأنبذة سمّيت خمرا فيها مجازا .
قالوا : يدلّ على أنه لا يحرم من الأنبذة إلا ما أسكر ما
أخرجه الطحاوي عن أبي موسى قال : بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أنا ومعاذ إلى اليمن ، فقلنا : يا رسول اللّه ، إنّ بها شرابين يصنعان من البرّ والشّعير أحدهما يقال له : المزّ ، والآخر يقال له : البتع فما نشرب ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : « اشربا ولا تسكرا » « 1 » .
قالوا : ويدلّ من جهة النظر لما ذكرناه من أن قليل الأنبذة ليس بحرام أنّ اللّه ذكر في علّة تحريم الخمر قوله :
إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ
فوجب لهذه العلة ألا يحرم من المسكرات إلا القدر المسكر ، لأنه هو الذي توجد فيه هذه العلة ، ولكن انعقد الإجماع على تحريم قليل الخمر وكثيرها ، فوجب أن يبقى قليل الأنبذة على الإباحة .
ونحن إذا تأملنا في أدلّة الفريقين ما ذكر منها وما لم يذكر ترجّح عندنا قول الحجازيين ، لأنّ الصحابة لمّا سمعوا تحريم الخمر فهموا منه تحريم الأنبذة ، وهم كانوا أعرف الناس بلغة العرب ومراد الشّارع . وقد ثبت ذلك من حديث أنس « 2 » قال : كنت ساقي القوم حين حرّمت الخمر في منزل أبي طلحة ، وما كان خمرنا يومئذ إلا الفضيخ ، فحين سمعوا تحريم الخمر أهرقوا الأواني وكسّروها ، والفضيخ نقيع البسر .
وقد اتفقوا مع الحجازيين على أنّ اللّه حرم من عصير العنب الكثير للسّكر ، والقليل ، لأنّه ذريعة إلى الكثير ، فوجب أن يكون كذلك في سائر الأنبذة ، حيث لا فارق .
تحريم الميسر
قد ذكر اللّه الميسر مع الخمر هنا ، كما ذكره معها في آية المائدة [ 90 ] ، فما قلناه في دلالة الآية على تحريم الخمر يقال أيضا في الميسر .
وقد ذكرنا أصل الميسر واشتقاقه ، وأنه كان يطلق على ضرب القداح على أجزاء الجزور قمارا ، ثم أطلق على النرد وكل ما فيه قمار . ونريد هنا أن نبيّن صفة الميسر عند العرب باختصار .
هامش
( 1 ) انظر شرح معاني الآثار للطحاوي ( 4 / 220 ) .
( 2 ) رواه البخاري في الصحيح ( 5 / 225 ) ، 65 - كتاب التفسير ، 10 - باب قوله :إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُحديث رقم ( 4617 ) ، ومسلم في الصحيح ( 3 / 1570 ) ، 36 - كتاب الأشربة ، 1 - باب تحريم الخمر حديث رقم ( 3 / 1980 ) .