تعالى ذكره في السّلف والخلف .
قال اللّه عزّ وجلّ
لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا
إلخ . . .
وفي الكافي قدم إلى المتوكّل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم . فقيل : قد هدم إيمانه شركه وفعله .
وقيل : يضرب ثلاثة حدود ، وقيل غير ذلك . فأرسل المتوكّل إلى الهادي عليه السلام وسأله عن ذلك ، فكتب عليه السلام : يضرب حتى يموت .
فأنكروا ذلك وقالوا هذا شيء لم ينطق به كتاب ولم تجيء به سنّة ، فسألوه ثانيا البيان ، فكتب هاتين الآيتين بعد البسملة ، فأمر به المتوكل فضرب حتى مات .