تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦

فقه الحياة أو الأحكام :

دلت الآية الأولى على تحريم الشرك باللّه ، والسرقة ، والزنى ، وقتل الأولاد ، أي وأد البنات الذي كان في الجاهلية ، وإلحاق الأولاد اللقطاء بغير آبائهم ، وعصيان شرع اللّه فيما أمر ونهى . وقد صرح في الآية بأركان النهي في الدين وهي ستة ، ولم يذكر أركان الأمر ، وهي ستة أيضا : الشهادة ، والصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، والاغتسال من الجنابة ، لأن النهي دائم في كل الأزمان وفي كل الأحوال ، فكان التنبيه على اشتراط الدائم آكد وأهم وأخطر . ولم تقتصر البيعة على هذه الأمور على النساء فقط ، وإنما بويع عليها وفد من الأنصار في بيعة العقبة الأولى ، فأصبح الحكم عاما للرجال والنساء . وأكدت الآية الثانية تحريم موالاة الكفار وتزويدهم بأخبار المسلمين ، والإسرار إليهم ، واتخاذهم أصدقاء وأخلاء ، لأنهم لا يؤتمنون على مصالح المسلمين ، بل يخونونهم ويفيدون من ذلك في قتالهم ومعاداتهم ، ولأنهم قوم كفروا بالآخرة ولم يؤمنوا بالبعث والحساب ، ويئسوا من ثواب الآخرة ، كما يئس الكفار الأحياء من رجوع موتاهم أصحاب القبور إلى الدنيا .