وهذا يدل على أن اللّه قادر في أي وقت على إيقاع العذاب بالناس ، فليس من العقل والحكمة في شيء استعجالهم ذلك .
فقه الحياة أو الأحكام :
دلت الآيات على ما يأتي :
1 - إن اللّه تعالى عالم بالجزئيات وبالكليات ، وبالماضي والحاضر والمستقبل ، وبالباطن والظاهر أو السر المخفي والمعلن المجاهر به ، وبالغائب عن مسامعنا وأبصارنا والشاهد الحاضر .
2 - استدل مالك والشافعي بآية :
وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ
على أن الحامل تحيض ، قال ابن عباس في تأويلها : إنه حيض الحبالى ، وهو قول عائشة ، وأنها كانت تفتي النساء ، الحوامل إذا حضن أن يتركن الصلاة . وقال عطاء والشعبي وغيرهما ، وأبو حنيفة : لا تحيض ، لأنه لو كانت الحامل تحيض ، وكان ما تراه من الدم حيضا ، لما صح استبراء الأمة بحيض ، وهو إجماع ، فتماسك الحيض علامة على شغل الرحم ، واسترساله علامة على براءة الرحم ، فمحال أن يجتمع مع الشغل ، لأنه لا يكون دليلا على البراءة لو اجتمعا .
3 - وفي هذه الآية دليل أيضا على أن الحامل قد تضع حملها لأقل من تسعة أشهر وأكثر ، وأجمع العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر ، وأن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر ، وله أمثال كثيرون .
وهذه الستة الأشهر هي بالأهلة كسائر أشهر الشريعة .
واختلف العلماء في أكثر الحمل ، فقال مالك في المشهور عنه ، خمس سنين ، وقال الشافعي وأحمد : أربع سنين ، وقال أبو حنيفة : سنتان . ولا أصل لهذه المسألة إلا الاجتهاد والرد إلى ما عرف من أحوال النساء .