وَاللَّهُ عَزِيزٌ
أي غالب على أمره فلا يغلبه العاصي
ذُو انْتِقامٍ
يعاقب من اقترف الذنب بعد النهي عنه .
وأوجب الجمهور الكفارة على العائد ، فيتكرر الجزاء عندهم بتكرر القتل ، لأن عذابه في الآخرة لا يمنع وجوب الجزاء عليه في الدنيا .
وتدل الآية على أن الجزاء الدنيوي يمنع عقاب الآخرة إذا لم يتكرر الذنب ، فإن تكرر استحق المذنب جزاء الدنيا ( الكفارة ) والآخرة ( نار جهنم ) .
وأما صيد البحر فحلال :
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ
أي أبيح لكم صيد البحر ، أي اصطياده ، وطعامه الذي يلقيه ، فيجوز للمحرم تناول ما صيد من البحر ، سواء كان حيا أو ميتا ، قذفه البحر أو طفا على وجه الماء ، أو انحسر عنه الماء ، فهو
كما أخبر النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم فيما رواه أصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة : « الطهور ماؤه ، الحل ميتته » .
مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ
أي أحللنا لكم ذلك لتنتفعوا به ، مقيمين ومسافرين ، فمن كان مقيما فليأكل من صيده الطازج ، ومن كان مسافرا فليأكل من الطازج إن كان سفره في البحر ، أو من المحفوظ أو المثلّج إن كان سفره في البّر ، وصيود البحر فيها منفعة ومتعة في السفر والحضر ، سواء بالأكل أو بالادخار ، أو بالانتفاع بمنافع أخرى غير الأكل كاصطياد اللآلئ أو أخذ الزيت وما قد يفيد من العظم والسن والعنبر .
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً
أما صيد البر من الوحش والطير :
وهو ما يكون توالده ومثواه في البر ، مما هو متوحش بأصل خلقته ، فحرام ذاته واصطياده منكم ما دمتم محرمين ، لا ما صاده غيركم ، فلا مانع من أكل ما صاده غيركم أو صدتموه وأنتم حلال في غير الإحرام . وقد عرفنا أن الجمهور يجيزون أكل المحرم الصيد البري إذا لم يصد له ولا من أجله ،
للحديث المتقدم : « صيد البر لكم حلال