وقد اعتمدها الشافعية والحنابلة إذا كان العدوّ في غير جهة القبلة . لكن الفرق بين مالك وبين هؤلاء أنهم قالوا : لا يسلم الإمام حتى تتم الطائفة الثانية لأنفسها ثم يسلّم معهم .
صلاة الخوف في المغرب :
اختلف الفقهاء في كيفية صلاة الخوف في المغرب : فقال الحنفية والمالكية والشافعية : يصلّي بالطائفة الأولى ركعتين ، وبالطائفة الثانية ركعة ، غير أن المالكية والشافعية يقولون : إن الإمام ينتظر قائما حتى تتم الطائفة الأولى لنفسها ، وتجيء الثانية ، لكن لا يسلم الإمام في رأي الشافعية ، كما تقدم « 1 » .
الصلاة حال اشتباك القتال :
اختلف الفقهاء أيضا في صلاة الخوف عند التحام الحرب وشدّة القتال ، وخيف خروج الوقت :
فقال الحنفية : لا صلاة حال اشتباك القتال ، فإن قاتلوا فيها ، فسدت صلاتهم ، ويؤخرون الصلاة .
وقال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وعامة العلماء : يصلي المجاهد كيفما أمكن ؛ لقول ابن عمر : فإن كان خوف أكثر من ذلك ، فيصلي راكبا أو قائما ، يومئ إيماء . قال مالك في الموطأ : مستقبل القبلة وغير مستقبلها ، أي أن الصلاة تكون بالإيماء إذا لم يقدر على الرّكوع والسجود . وقال الشافعي : لا بأس أن يضرب الضربة ، ويطعن الطعنة ، فإن تابع الضرب والطعن ، فسدت صلاته . والأدلّة من غير الآية « 2 » .
هامش
( 1 ) أحكام القرآن للجصاص : 2 / 263
( 2 ) المرجع والمكان السابق .