تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢

1 - نكاح الأصول :

أي الأمهات والجدات ، لقوله تعالى :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ
والمراد بالأم : ما يشمل الجدات .

2 - نكاح الفروع :

أي البنات وبنات الأولاد من الأبناء والبنات ، لقوله تعالى :
وَبَناتُكُمْ
والمراد : بنات الصلب وبنات الأولاد ، ممن كن سببا في ولادتهن .

3 - نكاح الحواشي القريبة والبعيدة :

القريبة : نكاح الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم ؛ لقوله تعالى :
وَأَخَواتُكُمْ
. والبعيدة من جهة الأب والأم وهي نكاح العمات والخالات ؛ لقوله تعالى :
وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ
وذلك يشمل أولاد الأجداد وإن علوا ، وأولاد الجدات وإن علون . ومن القرابة البعيدة : الحواشي من جهة الإخوة ، لقوله تعالى :
وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ
من جهة أحد الأبوين أو كليهما . وهذه الأنواع الثلاثة : ما يحرم من جهة النسب .

4 - ما يحرم بسبب الرضاع :

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لقوله تعالى :
وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ
، فكل أقارب الأم المرضع أقارب للرضيع ، فالمرضعة تصبح أما للرضيع ، وبنتها أخته ، وزوجها أبوه ، وأولادها إخوته . روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لما طلب إليه أن يتزوج ابنة عمه حمزة قال : « إنها لا تحل لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة ، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » وروى البخاري أيضا عن ابن عباس « أنه سئل