والإحداد : ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيّب والحليّ والكحل والخضاب بالحنّاء ما دامت في عدتها ، لأن الزينة داعية إلى الأزواج . فنهيت عنها سدا للذرائع ، وحماية لحرمات اللّه تعالى أن تنتهك .
والحداد على القريب ثلاثة أيام فقط ، وعلى الزوج أربعة أشهر وعشر ، وهو مقصور على ترك الزينة والطيب وعدم الخروج من المنزل إلا لضرورة أو عذر « 1 » ،
روى البخاري ومسلم عن أم عطية أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « لا تحدّ امرأة على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب « 2 » ، ولا تكتحل ، ولا تمسّ طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار »
« 3 »
وفي حديث أم حبيبة : « لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر تحدّ على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا »
الحديث ، وهو يدل على تحريم إحداد المسلمات على غير أزواجهن فوق ثلاث ، خلافا للأعراف الفاسدة السائدة اليوم .
وأجاز الحنفية والمالكية « 4 » للمتوفى عنها زوجها لا المطلقة أن تخرج من منزل العدة نهارا في حوائجها الضرورية ، لاكتساب ما تنفقه ، لأنه لا نفقة لها من الزوج المتوفى ، بل نفقتها عليها ، فتحتاج إلى الخروج لتحصيل النفقة ، ثم تعود فتبيت في ذلك المنزل ، ولا تخرج بالليل ، لعدم الحاجة إلى الخروج ليلا ، كما لا تخرج لزيارة ولا تجارة ولا تهنئة ولا تعزية .
هامش
( 1 ) قال المالكية : ولا تدخل حماما ولا تكتحل إلا لضرورة ، وتمسح الكحل نهارا ( الشرح الصغير : 2 / 686 )
( 2 ) العصب : من برود اليمن ، وهو الذي يصبغ غزل السدي فيه دون اللحمة ، ثم ينسج مصبوغا فيخرج موشيا ، لبقاء بعض ما عصب منه أبيض ولم ينصبغ .
( 3 ) النّبذة : الشيء اليسير ، والقسط والأظفار : نوعان من البخور ، ونبذة : منصوب على الاستثناء .
( 4 ) البدائع : 3 / 204 - 220 ، الشرح الصغير : 2 / 689 ، تفسير القرطبي : 3 / 179