تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
وعلى قراءة النصب : فاتباعا يكون الطلب على سبيل الندب .

9 - حكم القاتل بعد أخذ الدية :

من قتل بعد أخذ الدية ، فحكمه عند جماعة من العلماء ، منهم مالك والشافعي : كمن قتل ابتداء ، إن شاء الولي قتله ، وإن شاء عفا عنه ، وعذابه في الآخرة . وقال قتادة وعكرمة والسدي وغيرهم : عذابه أن يقتل البتة ، ولا يمكّن الحاكم الوليّ من العفو . روى أبو داود عن جابر بن عبد اللّه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا أعفى « 1 » من قتل بعد أخذ الدية » . وقال الحسن البصري : عذابه أن يرد الدية فقط ، ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة . وقال عمر بن عبد العزيز : أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى .

10 - القصاص للحاكم :

اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه ، دون السلطان ، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض ، وإنما ذلك للسلطان أو من نصبه السلطان لذلك .

11 - القصاص من الحاكم نفسه :

أجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه ، إن تعدى على أحد من رعيته ، إذ هو واحد منهم ، وإنما له مزية النظر لهم كالوصي والوكيل ،
هامش
( 1 ) أعفى : من عفا الشيء : إذا كثر وزاد ، وهذا دعاء عليه ، أي لأكثر ماله ولا استغنى .