قال : وهو قول الحسن وسعيد بن جبير وأبي العالية ومحمّد بن جرير . قال : لقوله تعالى :
وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
« 1 » .
فأوجب المتعة لجميع المطلّقات ولم يفرّق . ثمّ أخذ في تفصيل الكلام « 2 » .
[ 2 / 6876 ] وروى الكليني بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تمتّع المختلعة » « 3 » .
[ 2 / 6877 ] وروى عبد اللّه بن جعفر بالإسناد إلى الإمام موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : « لكلّ مطلّقة متعة ، إلّا المختلعة » « 4 » .
وفي الكافي والتهذيب زيادة : « فإنّها اشترت نفسها » .
[ 2 / 6878 ] وفي رواية البزنطي أنّ متعة المطلّقة فريضة . وروي أنّ الغني يمتّع بدار أو خادم ، والوسط : يمتّع بثوب ، والفقير : بدرهم أو خاتم ، وروي أنّ أدناه الخمار وشبهه « 5 » .
[ 2 / 6879 ] وروى الصدوق والشيخ بالإسناد إلى الإمام الباقر عليه السّلام : في قوله تعالى :
وَمَتِّعُوهُنَّ
في سورة الأحزاب في هذا الحكم بعينه قال : « أي احملوهنّ به على قدر ما قدرتم عليه من معروف فإنّهن يرجعن بكآبة ووحشة وهمّ عظيم وشماتة من أعدائهنّ ، فإنّ اللّه كريم يستحي ويحبّ أهل الحياء ، إنّ أكرمكم أشدّكم إكراما لحلائلهم » « 6 » .
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 241 .
( 2 ) الثعلبي 2 : 189 - 190 .
( 3 ) نور الثقلين 1 : 233 / 912 ؛ الكافي 6 : 144 / 2 ، كتاب الطلاق ، باب عدّة المختلعة والمباراة و . . . ؛ كنز الدقائق 2 :
362 ؛ الصافي 1 : 423 ، بلفظ : « وفي رواية لا تمتّع المختلعة » .
( 4 ) مستدرك الوسائل 15 : 90 ؛ الجعفريات : 113 ، كتاب النفقات ، باب المختلعة ؛ الكافي 6 : 144 / 3 و 8 ، كتاب الطلاق ، باب عدّة المختلعة والمباراة ونفقتهما وسكناهما ؛ التهذيب 8 : 137 / 476 - 75 ؛ البحار 101 : 160 / 89 ، باب 1 ؛ ورواه صاحب الدعائم 2 : 294 / 1106 ، عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام ، وراجع مستدرك الوسائل 15 : 91 .
( 5 ) نور الثقلين 1 : 233 / 915 ؛ الفقيه 3 : 506 / 4775 و 4776 و 4777 ، باب طلاق الّتي لم يدخل بها ؛ الصافي 1 : 415 - 416 ؛ كنز الدقائق 2 : 362 .
( 6 ) الصافي 1 : 416 ، و 6 : 54 - 55 ؛ الفقيه 3 : 506 / 4774 ، باب طلاق الّتي لم يدخل بها ، وفيه : « قال : أيوَمَتِّعُوهُنَّأي جملوهنّ بما قدرتم عليه » ؛ نور الثقلين 4 : 288 / 163 ، وفيه : « اجملوهنّ بما قدرتم . . . » التهذيب 8 : 141 / 488 - 87 ، باب 6 .