قوله تعالى :
وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ
[ 2 / 8195 ] أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع في قوله :
وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ
قال : لا يحلّ لأحد أن يكتم شهادة هي عنده وإن كانت على نفسه أو الوالدين أو الأقربين . « 1 »
[ 2 / 8196 ] وروى الصدوق في مناهي النّبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ونهى صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن كتمان الشهادة وقال : « من كتمها أطعمه اللّه لحمه رؤوس الخلايق ، وهو قول اللّه عزّ وجلّ :
وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ » .
« 2 »
[ 2 / 8197 ] وروى الكليني بالإسناد إلى أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرء مسلم أو ليزوي مال امرء مسلم ، أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مدّ البصر وفي وجهه كدوح تعرفه الخلايق باسمه ونسبه » . « 3 »
[ 2 / 8198 ] وروى الصدوق بالإسناد إلى جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من كتم الشهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرء مسلم أو ليتوي « 4 » مال امرء مسلم ، أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مدّ البصر وفي وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ومن شهد شهادة حقّ ليحيي بها مال امرء مسلم ، أتى يوم القيامة ولوجهه نور مدّ البصر تعرفه الخلايق باسمه ونسبه ، ثمّ قال أبو جعفر عليه السّلام :
ألا ترى أنّ اللّه عزّ وجلّ يقول :
وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ » .
« 5 »
[ 2 / 8199 ] وروى الثعلبي عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « من كتم الشهادة إذا دعي ، كان كمن شهد بالزور » « 6 » .
هامش
( 1 ) الدرّ 2 : 126 ؛ ابن أبي حاتم 2 : 571 / 3050 ؛ الطبري 3 : 191 / 5058 .
( 2 ) نور الثقلين 1 : 301 / 1208 ؛ الأمالي للصدوق : 514 / 707 - 1 ، المجلس 66 ؛ الفقيه 4 : 13 / 4968 ؛ البحار 73 : 333 و 101 : 310 / 5 .
( 3 ) نور الثقلين 1 : 301 / 1206 ؛ الكافي 7 : 380 - 381 / 1 ، باب كتمان الشهادة .
( 4 ) توي المال : ذهب فلم يرج .
( 5 ) الفقيه 3 : 58 / 3329 ؛ الأمالي للصدوق : 570 / 773 - 4 ، المجلس 73 ؛ ثواب الأعمال : 225 ؛ التهذيب 6 : 276 / 756 - 161 ، باب 91 ؛ البحار 7 : 218 / 126 و 101 : 311 / 9 ، باب 2 .
( 6 ) الثعلبي 2 : 299 .