[ 2 / 8181 ] وأخرج الحاكم وصحّحه عن زيد بن ثابت قال : أقرأني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « فرهن مقبوضة » بغير ألف . « 1 »
[ 2 / 8182 ] وأخرج سعيد بن منصور عن حميد الأعرج وإبراهيم أنّهما قرآ : « فرهن مقبوضة » . « 2 »
[ 2 / 8183 ] وأخرج سعيد بن منصور عن الحسين وأبي الرجاء أنّهما قرآ :
فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ .
« 3 »
قوله تعالى :
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ
[ 2 / 8184 ] أخرج ابن جرير عن الضحّاك في قوله :
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ
إنّما يعني بذلك في السفر ، فأمّا الحضر فلا وهو واجد كاتبا ، فليس له أن يرتهن ولا يأمن بعضهم بعضا . « 4 »
[ 2 / 8185 ] وأخرج ابن أبي حاتم عن حمّاد بن أبي سليمان ، في قوله تعالى :
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً
قال : أخلاق ، دلّهم عليها . « 5 »
[ 2 / 8186 ] وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحّاك قال :
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً
فمن لم يجد ، فإنّها عزمة أن يكتب ويشهد ، ولا يأخذ رهنا إذا وجد كاتبا ، كما قال في الظّهار :
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ
وكما قال في جزاء الصيد :
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
فهذا يشبه بعضه بعضا ، وآية الدين ، حكم حكمه اللّه وفصّله وبيّنه ، فليس لأحد أن يتخيّر في حكم اللّه . « 6 »
[ 2 / 8187 ] وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي عن الشعبي قال : لا بأس إذا أمنته أن لا تكتب ولا تشهد ، لقوله :
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً .
« 7 »
[ 2 / 8188 ] وأخرج البخاري في التاريخ الكبير وأبو داوود والنحاس معا في الناسخ وابن ماجة
هامش
( 1 ) الدرّ 2 : 125 ؛ الحاكم 2 : 235 .
( 2 ) الدرّ 2 : 125 ؛ أبو الفتوح 4 : 139 ؛ الثعلبي 2 : 298 .
( 3 ) الدرّ 2 : 125 ؛ التبيان 2 : 379 ؛ الطبري 3 : 189 ؛ البغوي 1 : 396 .
( 4 ) الطبري 3 : 190 / 5057 .
( 5 ) ابن أبي حاتم 2 : 571 / 3045 .
( 6 ) ابن أبي حاتم 2 : 570 / 3043 .
( 7 ) الدرّ 2 : 126 ؛ ابن أبي حاتم 2 : 570 / 3042 ؛ البيهقي 10 : 145 ، بلفظ : « إن أشهدت فحزم وإن ائتمنته ففي حلّ » ؛ عبد الرزّاق 1 : 377 / 363 ؛ ابن كثير 1 : 345 ، وفيه : « أن لا تكتبوا أو لا تشهدوا » .