[ 2 / 8163 ] وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عبّاس في قوله :
وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا
قال : إذا كانت عندهم شهادة « 1 » .
[ 2 / 8164 ] وأخرج ابن جرير عن الحسن :
وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا
قال : الإقامة والشهادة « 2 » .
[ 2 / 8165 ] وأخرج سفيان وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله :
وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا
قال : إذا كانت عندك شهادة فأقمها ، فأمّا إذا دعيت لتشهد فإن شئت فاذهب وإن شئت فلا تذهب « 3 » !
[ 2 / 8166 ] وقال مقاتل بن سليمان في قوله تعالى :
وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ
يقول لا يعمد أحدكم إلى الكاتب والشاهد فيدعوهما إلى الكتابة والشهادة ولهما حاجة ، فيقول : اكتب لي فإنّ اللّه أمرك أن تكتب لي ، فيضارّه بذلك ، وهو يجد غيره ، ويقول للشاهد وهو يجد غيره : اشهد لي على حقّي ، فإنّ اللّه قد أمرك أن تشهد على حقّي ، وهو يجد غيره من يشهد له على حقّه ، فيضارّه بذلك ، فأمر اللّه - عزّ وجلّ - أن يتركا لحاجتهما ويلتمس غيرهما « 4 » .
وهكذا روي عن ابن عبّاس وطاووس والسدّي وغيرهما « 5 » .
قلت : هذا على تأويل « يضارّ » بصيغة المفعول . وأمّا على تأويله بصيغة الفاعل فمعناه : لا يقوم الكاتب والشاهد بإضرار صاحب الحقّ .
[ 2 / 8167 ] وقال ابن زيد : لا يضارّ كاتب فيكتب غير الّذي أملي عليه . قال : والكتّاب يومئذ قليل ، ولا يدرون أيّ شيء يكتب فيضارّ فيكتب غير الّذي أملي عليه ، فيبطل حقّهم . قال :
والشهيد : يضارّ فيحوّل شهادته ، فيبطل حقّهم « 6 » !
وهكذا روي عن عطاء .
هامش
( 1 ) الدرّ 2 : 121 ؛ ابن أبي حاتم 2 : 563 / 2998 .
( 2 ) الطبري 3 : 173 / 4995 .
( 3 ) الدرّ 2 : 121 - 122 ؛ الطبري 3 : 173 / 4999 .
( 4 ) تفسير مقاتل 1 : 230 .
( 5 ) الطبري 3 : 184 - 185 .
( 6 ) المصدر : 183 .