« ما أنفق المرء على نفسه وأهله وولده وذي رحمه وقرابته فهو له صدقة » « 1 » .
[ 2 / 7845 ] وأخرج أحمد وأبو يعلى عن عمرو بن أميّة قال : « سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقول : ما أعطى الرجل أهله فهو له صدقة » « 2 » .
[ 2 / 7846 ] وأخرج أحمد والطبراني عن العرباض بن سارية ، قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقول :
« إنّ الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر » . قال : فأتيتها فسقيتها وحدّثتها بما سمعت من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 3 » .
[ 2 / 7847 ] وأخرج الطبراني عن أبي أمامة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من أنفق على نفسه نفقة ليستعفّ بها فهي صدقة ، ومن أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي صدقة » « 4 » .
[ 2 / 7848 ] وأخرج أحمد عن المقدام بن معديكرب قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة ، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة ، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة » « 5 » .
[ 2 / 7849 ] وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن الحسن قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « ما أنفقتم على أهليكم في غير إسراف ولا إقتار فهو في سبيل اللّه » « 6 » .
[ 2 / 7850 ] وأخرج أحمد والطبراني عن أمّ سلمة : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقول : « من أنفق على ابنتين ، أو أختين ، أو ذاتي قرابة ، يحتسب النفقة عليهما حتّى يغنيهما اللّه من فضله أو يكفيهما كانتا
هامش
( 1 ) الدرّ 2 : 41 ؛ الأوسط 7 : 74 / 6896 ؛ مجمع الزوائد 3 : 119 .
( 2 ) الدرّ 2 : 41 ؛ مسند أحمد 4 : 179 ؛ أبو يعلى 12 : 298 - 299 / 6877 ، بلفظ : إنّ كلّ ما صنعت إلى أهلك صدقة ؛ مجمع الزوائد 3 : 119 ؛ كنز العمّال 6 : 415 / 16322 .
( 3 ) الدرّ 2 : 41 ؛ مسند أحمد 4 : 128 ؛ الكبير 18 : 259 / 646 ؛ مجمع الزوائد 3 : 119 ؛ كنز العمّال 6 : 425 / 16380 .
( 4 ) الدرّ 2 : 41 ؛ الأوسط 4 : 173 / 3897 ؛ الكبير 8 : 239 / 7932 ؛ مجمع الزوائد 3 : 120 ؛ كنز العمّال 6 : 427 / 16390 .
( 5 ) الدرّ 2 : 41 ؛ مسند أحمد 4 : 131 ؛ مجمع الزوائد 3 : 119 ، قال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله ثقات ؛ النسائي 5 : 376 / 9185 ، باب 81 ؛ كنز العمّال 6 : 415 / 16321 .
( 6 ) الدرّ 2 : 40 ؛ المصنّف 6 : 252 / 10 ، باب 204 ، بلفظ : « إنّ أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم سألوه : ما أنفقنا على أهلينا ؟
فقال : ما أنفقتم على أهليكم في غير إسراف ولا تقتير فهو في سبيل اللّه » ؛ شعب الإيمان 5 : 251 / 6554 .