[ 2 / 6758 ] وبالإسناد إلى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : لا ينبغي لمن أعطى للّه شيئا أن يرجع فيه وما لم يعط للّه وفي اللّه فله أن يرجع فيه ، نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز ، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها ، حيزت أو لم تحز ، أليس اللّه يقول :
وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ،
وقال :
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً .
« 1 » « 2 »
[ 2 / 6759 ] وأخرج ابن أبي داوود في المصاحف عن الأعمش قال : في قراءة عبد اللّه : « إلّا أن يخافوا » « 3 » .
[ 2 / 6760 ] وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة :
فَإِنْ خِفْتُمْ
يعني : الولاة « 4 » .
[ 2 / 6761 ] وأخرج عبد بن حميد عن الليث قال : قرأ مجاهد في البقرة : « إلّا أن يخافا » برفع الياء « 5 » . أي بضمّ ياء المضارعة .
هامش
( 1 ) النساء 4 : 4 .
( 2 ) البرهان 1 : 490 / 5 ؛ العيّاشي 1 : 136 / 367 ؛ البحار 100 : 188 / 3 ؛ الكافي 7 : 30 / ضمن 3 ، بإسناده عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ؛ التهذيب 9 : 152 - 153 .
( 3 ) الدرّ 1 : 673 ؛ الثعلبي 2 : 175 . وزاد : « واختاره أبو عبيد لقوله تعالى :فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِقال : فجعل الخوف لغيرهما ولم يقل فإن يخافا ألّا يقيما حدود اللّه » .
( 4 ) ابن أبي حاتم 2 : 421 / 2220 .
( 5 ) الدرّ 1 : 673 ؛ التبيان 2 : 242 ، بلفظ : « قرأ حمزة ، وأبو جعفر « إلّا أن يخافا » بضمّ الياء ، والباقون بفتحها » .