[ 2 / 6722 ] بما رواه بالإسناد إلى جميل بن درّاج عن زرارة عن أحدهما ( الباقر أو الصادق عليهما السّلام ) قال : سألته عن الّذي يطلّق في حال طهر في مجلس ثلاثا ؟ قال عليه السّلام : « هي واحدة » .
[ 2 / 6723 ] وبالإسناد إلى منصور بن حازم عن أبي بصير الأسدي ، ومحمّد بن عليّ الحلبيّ وعمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الطلاق ثلاثا في غير عدّة إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن على طهر فليس بشيء » .
[ 2 / 6724 ] وبالإسناد إلى عمرو بن البراء ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ أصحابنا يقولون : إنّ الرجل إذا طلّق امرأة مرّة أو مائة مرّة « 1 » ، فإنّما هي واحدة ، وقد كان بلغنا عنك وعن آبائك أنّهم كانوا يقولون : إذا طلّق مرّة أو مائة مرّة ، فإنّما هي واحدة ؟ فقال : « هو كما بلغكم » .
[ 2 / 6725 ] وبالإسناد إلى محمّد بن حمران عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في الّتي تطلّق في حال طهر في مجلس ثلاثا ؟ قال : « هي واحدة » .
[ 2 / 6726 ] وبالإسناد إلى عمر بن أذينة عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة ، فليس الفضل على الواحد بطلاق » .
[ 2 / 6727 ] وبالإسناد إلى أبي محمّد الوابشي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ولّى أمر امرأته رجلا وأمره أن يطلّقها على السنّة ، فطلّقها ثلاثا في مقعد واحد ؟ قال : « تردّ إلى السنّة ، فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة » « 2 » .
* * * ثمّ ذكر الشيخ روايات قد يخالف ظاهرها ما تقدّم ، فأخذ في تأويلها وأنّ الظاهر غير مراد ، البتّة لمخالفتها لما عليه الأصحاب ورواياتهم .
[ 2 / 6728 ] روى بالإسناد إلى محمّد بن سعيد الأموي - مجهول - قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طلّق ثلاثا في مقعد واحد ؟ فقال : « أمّا أنا فأراه قد لزمه ، وأمّا أبي ( الإمام أبو جعفر الباقر عليه السّلام )
هامش
( 1 ) بأن قال : أنت طالق ثلاثا أو أزيد : مائة أو ألفا .
( 2 ) التهذيب 8 : 52 - 53 / 87 - 92 ؛ وراجع : الوسائل 22 : 61 - 64 / 2 و 1 و 7 و 11 و 12 و 13 ، على الترتيب .