جعفر عليه السّلام عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع ؟ قال : « يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه » « 1 » .
[ 2 / 7170 ] وبإسناده عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القنوت ينساه الرجل ؟ فقال : « يقنت بعد ما يركع ، فإن لم يذكر حتّى ينصرف فلا شيء عليه » « 2 » .
[ 2 / 7171 ] وبإسناده عن عبيد زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتّى ركع ؟ فقال « يقنت إذا رفع رأسه » « 3 » .
[ 2 / 7172 ] وبإسناده عن معاوية بن عمّار ، قال : سألته عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع ، أيقنت ؟ قال : لا « 4 » . أي لا يجب .
[ 2 / 7173 ] وروى محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القنوت في الوتر ؟ قال : قبل الركوع . قال : فإن نسيت ، أقنت إذا رفعت رأسي ؟ فقال : لا « 5 » .
[ 2 / 7174 ] وروى عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن رجل نسي القنوت حتّى ركع ، ما حاله ؟ قال : « تمّت صلاته ولا شيء عليه » « 6 » .
19 - باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة ، وأن يدعو الإنسان بما شاء
[ 2 / 7175 ] روى محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه عزّ وجلّ ؟ قال : نعم « 7 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 160 / 628 ؛ الاستبصار 1 : 344 / 1295 .
( 2 ) التهذيب 2 : 160 / 629 ؛ الاستبصار 1 : 344 / 1296 .
( 3 ) التهذيب 2 : 160 / 630 ؛ الاستبصار 1 : 344 / 1297 .
( 4 ) التهذيب 2 : 161 / 633 ؛ الاستبصار 1 : 345 / 1300 .
( 5 ) الفقيه 1 : 493 / 1418 .
( 6 ) مسائل عليّ جعفر : 176 / 321 . تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب .
( 7 ) التهذيب 2 : 326 / 1337 .