[ 2 / 7112 ] وروى محمّد بن عليّ بن الحسين بالإسناد إلى محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن القنوت في الفجر والوتر ؟ قال : « قبل الركوع » « 1 » .
[ 2 / 7113 ] وروى الحسن بن عليّ بن شعبة مرسلا عن الرضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون قال : « كلّ القنوت قبل الركوع وبعد القراءة » « 2 » .
4 - باب عدم وجوب القنوت وجواز تركه
[ 2 / 7114 ] روى محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : قال أبو جعفر عليه السّلام في القنوت : « إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت » « 3 » .
[ 2 / 7115 ] وبإسناده عن عبد الملك بن عمرو ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، عن القنوت قبل الركوع أو بعده ؟ قال : « لا قبله ولا بعده » « 4 » . يعني عدم وجوبه .
5 - باب استحباب القنوت في الركعة الأولى من الجمعة قبل الركوع وفي الثانية بعده وفي ظهر الجمعة في الثانية قبل الركوع
[ 2 / 7116 ] روى محمّد بن يعقوب الكليني بالإسناد إلى معاوية بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في قنوت الجمعة : « إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى . وإن كان يصلّي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع » « 5 » .
[ 2 / 7117 ] وبالإسناد إلى سماعة عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة » « 6 » .
هامش
( 1 ) عيون الأخبار 2 : 21 / 44 .
( 2 ) تحف العقول : 417 - 418 .
( 3 ) التهذيب 2 : 91 / 340 ؛ الاستبصار 1 : 340 / 1281 .
( 4 ) التهذيب 2 : 91 / 337 ؛ الاستبصار 1 : 339 / 1278 .
( 5 ) الكافي 3 : 427 / 2 .
( 6 ) المصدر : 426 / 1 ، أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب .