3 - باب استحباب القنوت في الركعة الثانية من كلّ فريضة أو نافلة حتّى ركعتي الشفع قبل الركوع وبعد القراءة إلّا الجمعة
[ 2 / 7106 ] روى محمّد بن الحسن بالإسناد إلى عمر بن أذينة ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
« القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع » « 1 » .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زرارة ، مثله « 2 » .
[ 2 / 7107 ] وبالإسناد إلى ابن سنان يعني عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك ، وفي الوتر في الركعة الثالثة » « 3 » .
قال الشيخ حرّ العاملي : المراد أنّ القنوت المؤكّد في الوتر الّذي يستحبّ إطالته في الثالثة ، لاستحبابه في الثانية أيضا .
[ 2 / 7108 ] وبالإسناد إلى زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو ؟ فقال :
« كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة » « 4 » .
[ 2 / 7109 ] وبالإسناد إلى إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « القنوت قبل الركوع ، وإن شئت فبعد » « 5 » .
قال الشيخ : هذا محمول على حال القضاء .
[ 2 / 7110 ] وروى محمّد بن يعقوب الكليني بالإسناد إلى يعقوب بن يقطين ، قال : سألت عبدا صالحا عليه السّلام « 6 » عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه ، قبل الركوع أو بعده ؟ قال : « قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك » « 7 » .
[ 2 / 7111 ] وبالإسناد إلى ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ما أعرف قنوتا إلّا قبل الركوع » « 8 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 89 / 330 ؛ الاستبصار 1 : 338 / 1271 .
( 2 ) الكافي 3 : 340 / 7 .
( 3 ) التهذيب 2 : 89 / 332 ؛ الاستبصار 1 : 338 / 1273 ، وفيه عن ابن مسكان .
( 4 ) التهذيب 2 : 89 / 333 ؛ الاستبصار 1 : 339 / 1274 .
( 5 ) التهذيب 2 : 92 / 343 ؛ الاستبصار 1 : 341 / 1283 .
( 6 ) هو الإمام موسى بن جعفر عليه السّلام .
( 7 ) الكافي 3 : 340 / 14 .
( 8 ) المصدر : 13 .