[ 2 / 7098 ] وبالإسناد إلى ابن أذينة عن وهب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « القنوت في الجمعة والمغرب والعتمة والوتر والغداة ، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له » « 1 » .
[ 2 / 7099 ] وبالإسناد إلى عبد اللّه بن بكير عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « القنوت في كلّ ركعتين في التطوّع أو الفريضة » « 2 » .
[ 2 / 7100 ] وبالإسناد إلى ابن بكير عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « القنوت في كلّ الصلوات » « 3 » .
[ 2 / 7101 ] وقال محمّد بن مسلم : فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السّلام فقال : « أمّا ما لا يشكّ فيه فما جهر فيه بالقراءة » « 4 » .
[ 2 / 7102 ] وبالإسناد إلى سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن القنوت ، هل يقنت في الصلوات كلّها أم فيما يجهر فيه بالقراءة ؟ قال : « ليس القنوت إلّا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب » « 5 » .
[ 2 / 7103 ] وبالإسناد إلى يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القنوت في أيّ الصلوات أقنت ؟ فقال : « لا تقنت إلّا في الفجر » « 6 » .
قال الشيخ حرّ العاملي : حملهما الشيخ على تأكّد الاستحباب .
[ 2 / 7104 ] وروى الحسن بن محمّد الطوسي بالإسناد إلى إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن عليّ عليه السّلام وأبي بكر وعمر وابن عبّاس قال : كلّهم قنت في الفجر ، وعثمان أيضا قنت في الفجر « 7 » .
[ 2 / 7105 ] وفي حديث الكاهلي قال : صلّى بنا أبو عبد اللّه عليه السّلام - إلى أن قال - وقنت في الفجر .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 90 / 335 ؛ الاستبصار 1 : 339 / 1276 .
( 2 ) التهذيب 2 : 90 / 336 ؛ الاستبصار 1 : 339 / 1277 .
( 3 ) التهذيب 2 : 90 / ضمن 336 .
( 4 ) المصدر .
( 5 ) التهذيب 2 : 91 / 338 ؛ الاستبصار 1 : 340 / 1279 .
( 6 ) التهذيب 2 : 91 / 339 ؛ الاستبصار 1 : 340 / 1280 .
( 7 ) أمالي الطوسي 1 : 357 .