« والقنوت في جميع الصلوات سنّة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة » « 1 » .
[ 2 / 7092 ] وروى محمّد بن يعقوب الكليني بالإسناد إلى محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن القنوت في الصلوات الخمس ؟ فقال : « اقنت فيهنّ جميعا » قال : وسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام بعد ذلك عن القنوت ؟ فقال : « أمّا ما جهرت به فلا تشكّ » « 2 » .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله « 3 » .
[ 2 / 7093 ] وبالإسناد إلى عبد الرحمان بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن القنوت ؟
فقال : « في كلّ صلاة فريضة ونافلة » « 4 » .
[ 2 / 7094 ] وبالإسناد إلى محمّد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام :
« اقنت في كلّ ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع » « 5 » .
[ 2 / 7095 ] وبالإسناد إلى وهب بن عبد ربّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له » « 6 » .
[ 2 / 7096 ] وبالإسناد إلى محمّد بن مسلم قال : قال : « القنوت في كلّ صلاة في الفريضة والتطوّع » « 7 » .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، مثله « 8 » .
2 - باب تأكّد استحباب القنوت في الجهريّة والوتر والجمعة
[ 2 / 7097 ] روى محمّد بن الحسن بالإسناد إلى سماعة قال : سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو ؟
فقال : كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة ففيه قنوت . الحديث « 9 » .
هامش
( 1 ) الخصال : 604 .
( 2 ) الكافي 3 : 339 / 1 . في نسخة : فلا شكّ . ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 2 : 89 / 331 ؛ الاستبصار 1 : 338 / 1272 .
( 4 ) الكافي 3 : 339 / 5 .
( 5 ) المصدر : 4 .
( 6 ) المصدر : 6 .
( 7 ) المصدر : 340 / 15 .
( 8 ) الفقيه 1 : 316 / 934 .
( 9 ) التهذيب 2 : 89 / 333 .