أبواب القنوت « 1 »
1 - باب استحبابه في كلّ صلاة جهريّة أو إخفاتيّة فريضة أو نافلة ، وكراهة تركه
[ 2 / 7086 ] روى محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال :
« القنوت في كلّ الصلوات » « 2 » .
[ 2 / 7087 ] وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « القنوت في كلّ ركعتين في التطوّع والفريضة » « 3 » .
[ 2 / 7088 ] وبإسناده عن صفوان الجمّال قال : « صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السّلام أيّاما فكان يقنت في كلّ صلاة يجهر فيها أو لا يجهر » « 4 » .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمّال « 5 » .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله « 6 » .
[ 2 / 7089 ] وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون قال : « والقنوت سنّة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة » « 7 » .
[ 2 / 7090 ] وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السّلام قال - في حديث العلل - : « وإنّما جعل الدعاء في الركعة الأولى قبل القراءة ، وجعل القنوت في الثانية بعد القراءة ، لأنّه أحبّ أن يفتتح قيامه لربّه وعبادته بالتحميد والتقديس والرغبة والرهبة ، ويختمه بمثل ذلك ، ليكون في القيام عند القنوت أطول ، فأحرى أن يدرك المدرك الركوع فلا تفوته الركعة في الجماعة » « 8 » .
[ 2 / 7091 ] وبإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد عليه السّلام - في حديث شرائع الدين - قال :
هامش
( 1 ) أوردنا هذه الأحاديث من كتاب الوسائل للشيخ حرّ العاملي 6 : 211 - 293 .
( 2 ) الفقيه 1 : 316 / 935 .
( 3 ) المصدر / 934 .
( 4 ) المصدر : 318 / 943 .
( 5 ) الكافي 3 : 339 / 2 .
( 6 ) التهذيب 2 : 89 / 329 ؛ الاستبصار 1 : 338 / 1270 .
( 7 ) عيون الأخبار 2 : 131 / 1 .
( 8 ) العلل : 260 / 9 ، الباب 182 ؛ عيون الأخبار 2 : 113 .