ركعتين ، ثمّ قرأ :
وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى .
« 1 »
[ 2 / 3258 ] وأخرج أبو داوود عن أبي هريرة ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لمّا دخل مكّة طاف بالبيت وصلّى ركعتين خلف المقام ، يعني يوم الفتح . « 2 »
[ 2 / 3259 ] وأخرج البخاري وأبو داوود والنسائي وابن ماجة عن عبد اللّه بن أبي أوفى ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم اعتمر فطاف بالبيت وصلّى خلف المقام ركعتين . « 3 »
* * * [ 2 / 3260 ] وروى الكليني بالإسناد إلى أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه الصادق عليه السّلام عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام في طواف الحجّ والعمرة ، فقال : « إن كان بالبلد صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام فإنّ اللّه - عزّ وجلّ - يقول :
وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى
وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع » . « 4 »
[ 2 / 3261 ] وروى الشيخ بالإسناد إلى أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال اللّه :
وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى
حتّى ارتحل ؟ فقال : « إن كان ارتحل فإنّي لا أشقّ عليه ولا آمره أن يرجع ، ولكن يصلّي حيث يذكر » . « 5 »
[ 2 / 3262 ] وروى بالإسناد إلى صفوان بن يحيى عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ليس لأحد أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا خلف المقام ، لقول اللّه - عزّ وجلّ - :
وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى
فإن صلّيتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة » « 6 » .
هامش
( 1 ) الدرّ 1 : 290 ؛ مسلم 4 : 40 ، كتاب الحجّ ؛ البيهقي 5 : 90 - 91 ؛ الحلية 3 : 200 ، قال : هذا حديث صحيح ؛ الطبري 1 : 747 / 1644 .
( 2 ) الدرّ 1 : 294 ؛ أبو داوود 1 : 418 / 1871 ، باب 46 .
( 3 ) الدرّ 1 : 294 ؛ البخاري 2 : 160 ، كتاب الحجّ ، باب 53 ؛ أبو داوود 1 : 424 / 1902 ، باب 56 ؛ النسائي 2 : 471 / 4219 ؛ ابن ماجة 2 : 996 / 2990 ، باب 44 ، بلفظ : عبد اللّه بن أبي أوفى يقول : كنّا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حين اعتمر فطاف وطفنا معه ، وصلّى وصلّينا معه وكنّا نستره من أهل مكّة لا يصيبه أحد بشيء .
( 4 ) الكافي 4 : 425 / 1 ، كتاب الحجّ ، باب السهو في ركعتي الطواف ؛ العيّاشي 1 : 77 / 91 ، البحار 96 : 215 / 9 ، باب 39 ؛ الاستبصار 2 : 235 / 815 - 6 ؛ التهذيب 5 : 139 / 458 - 130 .
( 5 ) التهذيب 5 : 140 / 461 - 133 ، كتاب الحجّ ، باب الطواف ؛ الاستبصار 2 : 235 - 236 / 818 - 9 ، باب 156 .
( 6 ) نور الثقلين 1 : 123 / 353 ؛ التهذيب 5 : 137 / 451 - 123 كتاب الحجّ ، باب الطواف ؛ البرهان 1 : 327 / 3 .