[ 2 / 3251 ] وأخرج ابن أبي حاتم عن عطيّة قال : لا يؤخذ فيه صاحب حدّ حتّى يخرج . « 1 »
[ 2 / 3252 ] وأخرج ابن جرير عن أبي العالية في قوله :
وَأَمْناً
قال : أمنا من العدوّ أن يحمل فيه السلاح ، وقد كانوا في الجاهليّة يتخطّف الناس من حولهم وهم آمنون . « 2 »
[ 2 / 3253 ] وأخرج الثعلبي عن ابن عبّاس قال : فمن أحدث حدثا خارج الحرم ثمّ التجأ إلى الحرم أمن من أن يهاج فيه ، ولكن لا يؤوى ولا يخالط ولا يبايع ، ويوكّل به ، فإذا خرج منه أقيم عليه الحدّ ، ومن أحدث في الحرم أقيم عليه الحدّ فيه . « 3 »
قوله تعالى :
وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى
[ 2 / 3254 ] أخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن مجاهد في قوله :
وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى
قال : مدّعى . « 4 »
[ 2 / 3255 ] وأخرج ابن جرير عن السدّي في قوله :
وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى
وهو الصلاة عند مقامه في الحجّ . « 5 »
[ 2 / 3256 ] وعن الربيع قال : فهم يصلّون خلف المقام . « 6 »
[ 2 / 3257 ] وأخرج مسلم وابن أبي داوود وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في سننه عن جابر قال :
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعا ، حتّى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلّى خلفه
هامش
( 1 ) ابن أبي حاتم 1 : 225 / 1195 .
( 2 ) الدرّ 1 : 289 ؛ الطبري 1 : 743 / 1627 ، بل رواه عن الربيع ، بلفظ : « أمنا من العدوّ أن يحمل فيه السلاح ، وقد كان في الجاهليّة يتخطّف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبون ؛ ابن أبي حاتم 1 : 225 / 1194 ؛ ابن كثير 1 : 173 ، عن أبي العالية ، بنحو ما رواه الطبري عن الربيع .
( 3 ) الثعلبي 1 : 270 .
( 4 ) الدرّ 1 : 292 ؛ سنن سعيد بن منصور 2 : 607 / 214 ؛ الطبري 1 : 748 / 1645 ؛ ابن أبي حاتم 1 : 227 / 1201 ؛ القرطبي 2 : 113 . بلفظ : « ومعنى « مصلّى » مدعى يدعى فيه » ؛ التبيان 1 : 453 ؛ مجمع البيان 1 : 382 .
( 5 ) الطبري 1 : 747 / 1643 و 1647 ؛ ابن أبي حاتم 1 : 227 / 1202 ؛ مجمع البيان 1 : 380 ، وكذا عن الحسن وقتادة ، وليس فيه قوله : « في الحجّ » .
( 6 ) الطبري 1 : 747 / 1642 .