تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الأثري الجامع — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
[ 2 / 4797 ] وروى ابن بابويه الصدوق بالإسناد إلى محمّد بن قيس عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « إذا رأيتم الهلال فافطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين » « 1 » وهكذا رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار « 2 » . إلّا أنّه في الأخير : « أو تشهد عليه بيّنة عدول » . ورواه الحرّ العاملي : « أو شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين » وعقّبه بقوله : العدل يطلق على الواحد والكثير ، فيحمل على الاثنين فصاعدا . بناء على سقوط لفظ « بيّنة » . ومع وجوده أو وجود « عدول » كما في بعض النسخ ، لا شبهة فيه « 3 » . [ 2 / 4798 ] وروى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن الإمام أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : « لا أجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » « 4 » . [ 2 / 4799 ] وروى الشيخ بإسناده إلى أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز عن الإمام أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : كم يجزى في رؤية الهلال ؟ فقال : « إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه ، فلا تؤدّوا بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره ! إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ! ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين . وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر » « 5 » . [ 2 / 4800 ] وهكذا روى بالإسناد إلى يونس بن عبد الرحمان عن حبيب الخزاعي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه » « 6 » . [ 2 / 4801 ] وبالإسناد إلى عبد اللّه بن بكير بن أعين عن الإمام أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « صم للرؤية وأفطر للرؤية ؛ وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان : رأينا ؛ إنّما الرؤية أن يقول القائل : رأيت ، فيقول القوم : صدق ! » « 7 »
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 77 / 4 . ( 2 ) التهذيب 4 : 158 / 12 ؛ الاستبصار 2 : 64 / 207 . ( 3 ) الوسائل 10 : 288 / 6 . ( 4 ) الكافي 4 : 76 / 2 ؛ الوسائل 10 : 286 ، باب 11 . ( 5 ) التهذيب 4 : 160 / 451 ؛ الوسائل 10 : 289 / 10 . ( 6 ) التهذيب 4 : 159 / 448 ؛ الاستبصار 2 : 74 / 227 ؛ الوسائل 10 : 290 - 291 / 13 . ( 7 ) التهذيب 4 : 164 / 464 .