تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الأثري الجامع — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
ليس عليه ثياب السفر يتخلّل الناس حتّى جلس بين يدي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فوضع يده على ركبة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال : يا محمّد ما الإسلام ؟ قال : شهادة أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له وأنّ محمّدا عبده ورسوله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحجّ البيت إن استطعت إليه سبيلا . قال : فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم ؟ قال : نعم . قال : صدقت . ثمّ قال : يا محمّد ما الإيمان ؟ قال : الإيمان باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيّين وبالموت وبالبعث وبالحساب وبالجنّة وبالنّار وبالقدر كلّه . قال : فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن ؟ قال : نعم . قال : صدقت . قال : يا محمّد ما الإحسان ؟ قال : أن تخشى اللّه كأنّك تراه فإن لم تره فإنّه يراك . قال : فإذا فعلت ذلك فأنا محسن ؟ قال : نعم . قال : صدقت . قال : يا محمّد متى الساعة ؟ قال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ! وأدبر الرجل فذهب . فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : عليّ بالرجل ، فاتّبعوه يطلبونه فلم يروا شيئا . فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ذاك جبريل جاءكم ليعلّمكم دينكم » « 1 » . قوله تعالى :
وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ
[ 2 / 4405 ] أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله :
وَآتَى الْمالَ
يعني أعطى المال
عَلى حُبِّهِ
يعني على حبّ المال « 2 » . [ 2 / 4406 ] وأخرج ابن المبارك في الزهد ووكيع وسفيان بن عيينة وعبد الرزّاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير والطبراني والحاكم وصحّحه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن مسعود :
وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ
قال : يعطي وهو صحيح شحيح يأمل العيش ويخاف الفقر . وأخرج الحاكم عن ابن مسعود مرفوعا مثله « 3 » . [ 2 / 4407 ] وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن المطّلب « أنّه قيل : يا رسول اللّه ما
وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ
فكلّنا نحبّه ؟ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : تؤتيه حين تؤتيه ونفسك تحدّثك بطول العمر
هامش
( 1 ) الدرّ 1 : 413 ؛ مختصر زوائد مسند البزّار 1 : 68 - 69 / 14 ، وفيه : « فأنا مسلم » بدل قوله « فأنا مؤمن » ؛ مجمع الزوائد 1 : 40 . ( 2 ) الدرّ 1 : 414 ؛ ابن أبي حاتم 1 : 288 / 1547 . ( 3 ) الدرّ 1 : 414 ؛ عبد الرزّاق 1 : 302 / 161 ؛ المصنّف لابن أبي شيبة 8 : 163 / 38 ؛ الطبري 2 : 129 - 131 ؛ الحاكم 2 : 272 ؛ البيهقي 4 : 190 ؛ الثعلبي 2 : 51 .