كوجوب التمام في الحضر . قالا : قلنا : إنّما قال اللّه :
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ ،
ولم يقل : افعلوا ، فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر ؟ فقال عليه السّلام : أوليس قد قال اللّه - عزّ وجلّ - في الصفا والمروة :
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ،
ألا ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض ! لأنّ اللّه ذكره في كتابه وصنعه نبيّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فكذلك التقصير في السفر صنعه النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وذكره اللّه تعالى في كتابه » « 1 » .
[ 2 / 4104 ] وأخرج الشافعي وابن سعد وأحمد وابن المنذر وابن قانع والبيهقي عن حبيبة بنت أبي تجرأة قالت : رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يطوف بين الصفا والمروة ، والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتّى أرى ركبتيه من شدّة السعي يدور به إزاره وهو يقول : « اسعوا ، فإنّ اللّه - عزّ وجلّ - كتب عليكم السعي » « 2 » .
[ 2 / 4105 ] وروى الكليني بالإسناد إلى حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : رسول اللّه قال :
« أبدأ بما بدأ اللّه تعالى به ، فأتى الصفا فبدأ بها » « 3 » .
[ 2 / 4106 ] وروى بالإسناد إلى صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حين فرغ من طوافه وركعتيه قال : « أبدأ بما بدأ اللّه - عزّ وجلّ - به من إتيان الصفا ، إنّ اللّه - عزّ وجلّ - يقول :
إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ »
« 4 » .
[ 2 / 4107 ] وأخرج أحمد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ، أنّ جابر بن عبد اللّه قال : سمعت
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 434 / 1265 ؛ نور الثقلين 1 : 148 / 472 ؛ العيّاشيّ 1 : 297 / 253 ، ذيل الآية 101 من سورة النساء ؛ البحار 2 : 276 / 26 ، باب 33 .
( 2 ) الدرّ 1 : 387 ؛ الأمّ 2 : 231 ؛ الطبقات 8 : 247 ؛ مسند أحمد 6 : 421 - 422 ؛ معجم الصحابة 1 : 179 ؛ البيهقي 5 : 98 ؛ الحاكم 4 : 70 ؛ البغوي 1 : 191 - 192 / 116 ؛ ابن كثير 1 : 205 ، ثمّ قال : وقد استدلّ بهذا الحديث على مذهب من يرى أنّ السعي بين الصفا والمروة ركن في الحجّ .
( 3 ) نور الثقلين 1 : 146 - 147 / 465 ؛ الكافي 4 : 249 و 250 / 6 و 7 ؛ علل الشرائع 2 : 413 / 1 ، باب 153 ، فيه :
« ابدأوا » بدل « ابدء » ؛ البحار 21 : 395 / 18 ، باب 36 ، عن الكافي وبنحوه .
( 4 ) نور الثقلين 1 : 147 / 468 ؛ الكافي 4 : 431 / 1 ؛ التهذيب 5 : 145 - 146 / 481 - 6 ؛ البحار 21 : 402 / 39 .