قومه ، وجعل هذه الأمّة شهداء على الناس » « 1 » .
[ 2 / 3549 ] وأخرج البغوي عن أبي سعيد الخدري قال : قام فينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يوما بعد العصر ، فما ترك شيئا إلى يوم القيامة إلّا ذكره في مقامه ذلك ، حتّى إذا كانت الشمس على رؤوس النخل وأطراف الحيطان ، قال : « إنّه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلّا كما بقي من يومكم هذا ، ألا وإنّ هذه الأمّة توفّي سبعين أمّة هي آخرها وأخيرها وأكرمها على اللّه تعالى » « 2 » .
[ 2 / 3550 ] وأخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله :
لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ :
تكونوا شهداء لمحمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على الأمم : اليهود والنصارى والمجوس « 3 » .
[ 2 / 3551 ] وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله :
لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً
قال : رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم شاهد على أمّته وهم شهداء على الأمم ، وهم أحد الأشهاد الّذي قال اللّه عز وجلّ :
وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ
« 4 » الأربعة : الملائكة الّذين يحصون أعمالنا ، لنا وعلينا . وقرأ قوله :
وَجاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَشَهِيدٌ
« 5 » قال : هذا يوم القيامة . قال : والنبيّون شهداء على أممهم . قال : وأمّة محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم شهداء على الأمم ، قال : والأطراف : الأجساد والجلود « 6 » .
[ 2 / 3552 ] وأخرج مسلم وأبو داوود والحكيم الترمذي عن أبي الدرداء قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا يكون اللعّانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة » « 7 » .
ملحوظة
هناك روايات وردت عن أئمّة أهل البيت عليهم السّلام بتفسير الأمّة بالأئمّة . ليكون الشهداء على الأمم هم أئمّة المسلمين ، حيث هم الدعاة إلى اللّه لكافّة الخلائق وعلى مدى الأجيال . كما كان
هامش
( 1 ) نوادر الأصول 4 : 124 ؛ القرطبي 2 : 155 .
( 2 ) البغوي 1 : 175 .
( 3 ) الطبري 2 : 14 / 1807 .
( 4 ) غافر 40 : 51 .
( 5 ) سورة ق 50 : 21 .
( 6 ) الطبري 2 : 16 - 17 / 1817 ؛ مجمع البيان 1 : 418 ، بلفظ : « الأشهاد أربعة : الملائكة والأنبياء وأمّة محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والجوارح كما قال :يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْالآية ( النور 34 : 24 ) » .
( 7 ) الدرّ 1 : 352 ؛ مسلم 8 : 24 ، كتاب البرّ والصلة والآداب ، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها ؛ أبو داوود 2 : 458 / 4907 ، باب 53 ؛ نوادر الأصول 1 : 364 ، الأصل 71 ؛ الحاكم 1 : 48 ؛ كنز العمّال 3 : 615 / 8179 .