آمين ، إذا قال الإمام :
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ
قال : هم اليهود والنصارى ! ولم يجب في هذا « 1 » . أي سكت عن الإجابة صريحا ، وأشار إلى أنّ التأمين أثناء العبادة هي فعلة أهل الكتاب ، لا ينبغي الاحتذاء بهم ! » .
[ 1 / 608 ] وفي حديث زرارة عن الإمام أبي جعفر عليه السّلام قال : « ولا تقولنّ إذا فرغت من قراءتك :
آمين . فإن شئت قلت : الحمد للّه ربّ العالمين » « 2 » .
[ 1 / 609 ] وروى الصدوق في باب ذكر أخلاق الرّضا عليه السّلام ووصف عبادته : « وكان إذا فرغ من الفاتحة قال : الحمد للّه ربّ العالمين » « 3 » .
قال القاضي النعمان المصري : وكرهوا ( أي أئمة أهل البيت عليهم السّلام ) أن يقال بعد فراغ فاتحة الكتاب : « آمين » . . . .
[ 1 / 610 ] قال : وقال جعفر بن محمّد عليه السّلام : « إنّما كانت النصارى تقولها » « 4 » .
قال أبو القاسم عليّ بن أحمد الكوفي : إنّها كلمة سريانيّة ، معناها بالعربيّة : استجب « 5 » .
قلت : والكلمة دارجة عند أكثر أهل الأديان القديمة ، وقد أخذت عنهم اليهود وجرت عليها النصارى . وقد عرفتها العرب لجوارهم مع أهل الكتاب . أمّا وتداولها عند المسلمين ولا سيّما في قراءة الصلاة ، فمن المستحدثات المتأخّرة عن عهد الرسالة ، ومن ثمّ قابلها أئمّة أهل البيت عليهم السّلام بالإنكار ، ورفضها الفقه الإماميّ وعدّها الفقهاء من المكروهات في الصلاة ، بل من المبطلات إذا تعمّدت البدعة فيها ، نعم قد يجوز ذلك وهو دعاء إذا لم يكن عن قصد الابتداع .
[ 1 / 611 ] ولذلك وردت الرخصة فيها في صحيحة جميل ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول الناس في الصلاة جماعة - حين يقرأ فاتحة الكتاب - : آمين ؟ قال : ما أحسنها ، واخفض الصوت بها » « 6 » . ولعلّ الأمر بخفض الصوت كان للتجنّب عمّا ابتدعته العامّة من رفع الصوت بها إلى حدّ العجيج .
[ 1 / 612 ] ففي الدعائم والجعفريّات مرفوعا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « وما لم تكن لهم ضجّة
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 74 - 75 / 276 و 278 ؛ الاستبصار 1 : 318 - 319 / 1186 و 1188 .
( 2 ) رواه الصدوق في علل الشرائع 2 : 358 / 1 ، باب 74 ؛ وسائل الشيعة 6 : 68 / 4 .
( 3 ) العيون 2 : 25 ، باب 44 .
( 4 ) دعائم الإسلام 1 : 160 ؛ مستدرك الوسائل 4 : 175 / 4 .
( 5 ) كتاب الاستغاثة : 33 ؛ مستدرك الوسائل 4 : 175 / 5 .
( 6 ) رواه الشيخ في التهذيب 2 : 75 / 277 ؛ الاستبصار 1 : 318 / 1187 .