تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الأثري الجامع — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
[ 1 / 393 ] وأيضا قال لكاتبه عبيد اللّه بن أبي رافع : « ألق دواتك . وأطل شقّ قلمك - وافرج بين السطور وقرمط بين الحروف » « 1 » . [ 1 / 394 ] وروى الديلمي : أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال لبعض كتّابه : « ألق الدواة ، وحرّف القلم ، وانصب الباء ، وفرّق السين . ولا تغوّر الميم ، وحسّن « اللّه » ، ومدّ « الرحمان » ، وجوّد « الرحيم » وضع قلمك على أذنك اليسرى ، فإنّه أذكر لك » « 2 » . [ 1 / 395 ] وأخرج الخطيب في الجامع عن الزهري قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن تمدّ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ *
« 3 » أي تمدّ الباء إلى الميم من غير تضريس السين بينهما كما في الحديث الآتي . [ 1 / 396 ] أخرج السلفي في جزء له عن ابن عباس قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « لا تمدّ الباء إلى الميم حتّى ترفع السين » « 4 » . [ 1 / 397 ] وأخرج الديلمي في مسند الفردوس وابن عساكر في تاريخ دمشق عن زيد بن ثابت قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إذا كتبت
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ *
فبيّن السين فيه » « 5 » . [ 1 / 398 ] وأخرج الخطيب وابن أشته في المصاحف عن محمّد بن سيرين : أنّه كان يكره أن يمدّ الباء إلى الميم حتّى يكتب السين « 6 » . [ 1 / 399 ] وأخرج الخطيب عن مطر الورّاق قال : كان معاوية بن أبي سفيان كاتب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فأمره أن يجمع بين حروف الباء والسين ، ثمّ يمدّه إلى الميم ، ثمّ يجمع حروف اللّه ، الرحمان ، الرحيم ، ولا يمدّ شيئا من أسماء اللّه في كتابه ، ولا قراءته « 7 » . [ 1 / 400 ] وفي تفسير البغوي : كان عمر بن عبد العزيز يقول لكتّابه : طوّلوا الباء وأظهروا السين وفرّجوا بينهما ودوّروا الميم تعظيما لكتاب اللّه عزّ وجلّ « 8 » . [ 1 / 401 ] وأخرج ابن سعد في طبقاته عن جويريّة بنت أسماء أنّ عمر بن عبد العزيز عزل كاتبا
هامش
( 1 ) المصدر / 29563 . ( 2 ) المصدر : 314 / 29566 ، وراجع : منية المريد للشهيد السعيد زين الدين العاملي : 203 - 204 ، الخامس عشر من آداب الكتابة ؛ الفردوس بمأثور الخطاب 5 : 394 / 8533 . ( 3 ) الدرّ 1 : 27 ؛ الجامع 1 : 411 / 553 . ( 4 ) الدرّ 1 : 27 . ( 5 ) الدرّ 1 : 28 ؛ فردوس الأخبار 1 : 344 / 1096 ؛ ابن عساكر 16 : 6 / 1859 . ( 6 ) الدرّ 1 : 27 ؛ الجامع 1 : 408 - 409 / 550 . ( 7 ) الدرّ 1 : 28 ؛ الجامع 1 : 412 - 413 / 555 . ( 8 ) البغوي 1 : 70 ؛ أبو الفتوح 1 : 52 .