وله ما بقي » « 1 » .
[ 1 / 138 ] وأخرج ابن الضريس في فضائل القرآن والبيهقي في الشعب عن أنس عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « إنّ اللّه أعطاني فيما منّ به عليّ ، أنّي أعطيتك فاتحة الكتاب . وهي من كنوز عرشي ، ثمّ قسمتها بيني وبينك نصفين » « 2 » .
[ 1 / 139 ] وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابيّ بن كعب قال : قرأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فاتحة الكتاب ثمّ قال : « قال ربّكم : ابن آدم أنزلت عليك سبع آيات . ثلاث لي ، وثلاث لك ، وواحدة بيني وبينك .
فأمّا التي لي ف
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ . الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ . مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
والتي بيني وبينك
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
منك العبادة وعليّ العون لك . وأمّا التي لك
اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ . صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ
« 3 » .
[ 1 / 140 ] وأخرج الدارميّ والترمذي وحسّنه والنسائي وعبد اللّه بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند وابن الضريس في فضائل القرآن وابن جرير وابن خزيمة والحاكم وصحّحه من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن ابيّ بن كعب قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « ما أنزل اللّه في التوراة ، ولا في الإنجيل ، ولا في الزبور ، ولا في الفرقان ، مثل امّ القرآن . وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت ، وهي مقسومة بيني وبين عبدي ، ولعبدي ما سأل » « 4 » .
[ 1 / 141 ] وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمان مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « يقول اللّه تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل ، فإذا قال العبد
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
قال اللّه : حمدني عبدي ، وإذا قال
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قال اللّه : أثنى عليّ عبدي . وإذا قال :
مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
قال اللّه : مجّدني عبدي - وقال مرّة : فوّض إليّ عبدي - وإذا قال :
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
قال : هذا بيني وبين
هامش
( 1 ) الدرّ 1 : 19 ؛ الطبري 1 : 128 / 183 ؛ ابن أبي حاتم 1 : 28 / 19 . وفيه : « مدحني عبدي » بدل « حمدني عبدي » . من دون زيادة قوله : « ثمّ قال : هذا لي وله ما بقي » ؛ البغوي 1 : 79 ، رواه مطوّلا ؛ كنز العمّال 7 : 288 - 289 / 18920 .
( 2 ) الدرّ 1 : 16 ؛ الشعب 2 : 448 / 2363 ؛ كنز العمّال 1 : 558 / 2506 .
( 3 ) الدرّ 1 : 19 ؛ الأوسط 6 : 279 - 280 ؛ مجمع الزوائد 2 : 112 .
( 4 ) الدرّ 1 : 13 ؛ الدارمي 2 : 446 ؛ الترمذي 4 : 360 / 5131 ؛ سنن النسائي 2 : 139 ؛ الطبري 8 : 78 ، بعد حديث رقم 16132 ؛ ابن خزيمة 1 : 252 ؛ الحاكم 1 : 558 .