المثاني ، وهي القرآن العظيم » « 1 » .
[ 1 / 39 ] وأخرج البخاري والدارمي في مسنده وأبو داوود والترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :
« الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
امّ القرآن ، وامّ الكتاب ، والسبع المثاني » « 2 » .
[ 1 / 40 ] وأخرج ابن الضريس في فضائل القرآن عن أيّوب أنّ محمّد بن سيرين كان يكره أن يقول : امّ القرآن . ويقول : قال اللّه :
وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ
« 3 » ولكن « فاتحة الكتاب » « 4 » .
* * * [ 1 / 41 ] وأخرج الشافعي في الامّ وابن أبي شيبة في المصنّف وأحمد في مسنده والبخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي في السنن عن عبادة بن الصامت : أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » « 5 » .
[ 1 / 42 ] وأخرج أحمد والبيهقي في سننه عن أبي هريرة قال : أمرني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج - ثلاث مرّات - يعني غير تامّ » « 6 » .
[ 1 / 43 ] وأخرج ابن ماجة في سننه عن أبي سعيد الخدري قال ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا صلاة لمن لم يقرأ في كلّ ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها » « 7 » .
[ 1 / 44 ] وأخرج الدارقطني والحاكم عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « امّ
هامش
( 1 ) الدرّ 1 : 12 ؛ مسند أحمد 2 : 448 ؛ الطبري 1 : 73 / 110 ؛ ابن كثير 1 : 10 .
( 2 ) الدرّ 1 : 12 ؛ البخاري 5 : 222 ، كتاب التفسير - سورة الحجر ، باب قوله :وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي ؛الدارمي 2 : 446 ، كتاب فضائل القرآن ، باب فضل فاتحة الكتاب ؛ أبو داوود 1 : 328 / 1457 ، كتاب الصلاة ، باب 350 ( فاتحة الكتاب ) ؛ الترمذي 4 :
360 / 5130 . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ؛ مسند أحمد 2 : 448 ؛ كنز العمّال 1 : 558 / 2505 ؛ التبيان 1 : 22 .
( 3 ) الرعد 13 : 39 .
( 4 ) الدرّ 1 : 11 .
( 5 ) الدرّ 1 : 18 ؛ الأمّ 1 : 129 ؛ المصنف 1 : 396 / 1 ؛ مسند أحمد 5 : 314 ؛ البخاري 1 : 184 ، كتاب الصلاة ، باب 95 ( وجوب القراءة للإمام والمأموم ) ؛ مسلم 2 : 8 ؛ أبو داوود 1 : 189 / 822 ؛ الترمذي 1 : 156 / 247 ؛ النسائي 2 : 137 ؛ ابن ماجة 1 : 273 / 837 ؛ البيهقي 2 : 38 ؛ كنز العمّال 7 : 438 / 19669 ؛ القرطبي 1 : 119 ؛ ابن كثير 1 : 13 ؛ أبو الفتوح 1 : 39 .
( 6 ) الدرّ 1 : 18 ؛ مسند أحمد 2 : 478 ؛ البيهقي 2 : 38 ؛ ابن ماجة 1 : 274 / 841 ؛ القرطبي 1 : 119 ؛ ابن كثير 1 : 12 ؛ أبو الفتوح 1 :
39 .
( 7 ) ابن ماجة 1 : 274 / 839 ، كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها ، باب 11 ( القراءة خلف الإمام ) .