ما لم يعلها أثر وهن يوجب التريّث لديه ، كما إذا كان الآتي بالخبر معروفا بالفسق ، وقد قال تعالى :
إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
« 1 » . وهذا التخصيص دليل على الترخيص فيما عداه .
وإليك موارد سلكها الشيخ بهذا النهج القويم في تقييم الأخبار وتمييز سليم الروايات عن سقيمها أو الترجيح مع محكمات الآثار :
[ م / 332 ] روى بإسناده إلى محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّ اللّه عزّ وجلّ خلق الدنيا في ستّة أيّام ، ثمّ اختزلها من أيّام السنة ، والسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما .
شعبان لا يتمّ أبدا . وشهر رمضان لا ينقص واللّه أبدا ، ولا تكون فريضة ناقصة ، إنّ اللّه تعالى يقول :
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
« 2 » . وشوّال تسعة وعشرون يوما . وذو القعدة ثلاثون يوما ، لقول اللّه عزّ وجلّ :
وَواعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
« 3 » . وذو الحجّة تسعة وعشرون يوما .
والمحرّم ثلاثون يوما . ثمّ الشهور بعد ذلك شهر تامّ وشهر ناقص ! ؟ « 4 »
هذا الخبر - على إرساله - موهون بمخالفة الواقع ، وفيها تعاليل غريبة جدّا .
ونظيرها أحاديث أخر نصّت على أنّ شهر الصيام لا ينقص أبدا .
لكنّ الشيخ رحمه اللّه رفضها رفضا باتّا ، بحجّة أنّها مخالفة للكتاب ومتواتر الأخبار ، فضلا عن وهن محتواها من تعاليل غريبة ، توهن جانب انتسابها إلى إمام هدى معصوم عليه السّلام وأخذ في الاستدلال على نكارتها من وجوه ، في عدّة صفحات « 5 » .
[ م / 333 ] وروى بإسناده إلى محمّد بن قيس عن الإمام أبي جعفر عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في وليد أمة سبّ رجلا : أن لا حدّ عليه ، وقال للخصم : سبّه كما سبّك أو تعفو عنه » .
قال الشيخ : هذا الخبر ضعيف مخالف لما قدّمناه من الأخبار الصحيحة ، ولظاهر القرآن ، فلا ينبغي أن يعمل عليه . على أنّ فيه ما يضعّفه ، وهو : أنّ أمير المؤمنين أمر الخصم أن يسبّ خصمه كما سبّه ، ولا يجوز أن يأمر عليه السّلام بالسّبّ ، لأنّ السّبّ قبيح ، وإنّما له أن يقيم عليه الحدّ إمّا على الكمال أو التعزير . فأمّا أن يأمره بالسباب فذلك مما لا يجوز على حال « 6 » .
هامش
( 1 ) الحجرات 49 : 6 .
( 2 ) البقرة 2 : 185 .
( 3 ) الأعراف 7 : 142 .
( 4 ) الاستبصار 2 : 68 / 218 - 20 .
( 5 ) المصدر : 69 - 71 .
( 6 ) تلفيق ممّا ذكره في كتابيه : التهذيب 10 : 88 / 342 - 107 ؛ الاستبصار 4 : 230 - 231 / 867 - 15 .