تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
« وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا »
قد يخيّل أنها تختص الطهارة الكبرى عن الجنابة الخاصة بتلك الكفاءة ، وقد تقدم عدم الإختصاص ثم نحن مع السنة في طليق الكفاءة أم سواها إذ لا إطلاق في الآية سلبا أو إيجابا في كفاءة الطهارة الكبرى بصورة طليقة . ومن ثمّ « أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ » « 1 » وأضرابها من النصوص
هامش
( 1 ) . هو الصحيح عن حكم بن حكيم الماضي في غسل الجنابة ، وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي الباقر ( ع ) قال : « الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل » ( الوسائل ب 32 من الجنابة ح 1 ) . و في الكافي وروي أنه ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلا غسل يوم الجمعة فإن قبله وضوء . و عن علي بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن الأول ( ع ) قال : « إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل » ( المصدر ) و عن عبد اللّه بن سليمان قال سمعت أبا عبد اللّه ( ع ) يقول : « الوضوء بعد الغسل بدعة » و عن سليمان بن خالد في الصحيح عن الباقر ( ع ) مثله ، وعن الحسن بن علي بن إبراهيم بن محمد عن جده إبراهيم بن محمد أن محمد بن عبد الرحمان الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث ( ع ) يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب « لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة ولا غيره » و عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد اللّه ( ع ) في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء فقال ( ع ) : « وأي وضوء أطهر من الغسل » و عن عمار الساباطي في الموثق قال سئل أبو عبد اللّه ( ع ) عن الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : « لا ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد اجزأها الغسل » و عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا « أن الوضوء بعد الغسل بدعة » ( الوسائل ب 33 من أبواب الجنابة ) . أقول وقد يؤيد الإجزاء الأخبار الواردة في أحكام الحائض والنفساء والمستحاضة فإنها مشتملة على الغسل خاصة إلا بعض الاستحاضات ، ونفس التقسيم بالنسبة للغسل دليل اجزاءه ، ومنها صحيحة ابن سنان « المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب وتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح وتصلي الفجر . . . » . و في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج « إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل - إلى أن قال - : وإن