وراثهم بأمثالهم ، دون المشاركين الآخرين أزواجا وجدودا وجدات ، وإذا يستقيم التقسيم دون أي تقدير كالتالي :
لأخت واحدة النصف فرضا والباقي ردا ، ولأخ واحد المال كله ، ولأختين فصاعدا الثلثان بالسوية فرضا والباقي ردا ، وللإخوة دون أخت أو أخوات المال كله بالسوية ، ثم
« وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ »
من المال كله .
وأما عند المشاركة مع الوارثين الآخرين في نفس الطبقة أو مع أحدهما فلكل نصيبه حسب ما فرض اللّه .