تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
ومن موارد الفرض في الجهر بالسوء الظلم الجماعي ، فليفتضح مثل المبتدع في الدين ومن أشبه ، ومما يجوز فيه الجهر بالسوء قدر الضرورة التي تبيح المحظور : 1 نصح المستشير ، فإن مصلحة المستشير أقوى من الوقيعة الصالحة في المشار عليه فإن المشورة واجبة أو راجحة فلتكن الإشارة لصالح المستشير واجبة أو راجحة . 2 النهي عن المنكر ، فإن تركه حفاظا على حرمة الآتي بالمنكر أنكر ، ففيما يترتب ترك المنكر على ذكره عند من يؤثر في تركه وجب ، ولكنه يقتصر على مورده دون جهر عند سائر الناس « 1 » . 3 دفع المبدع بفضحه حتى يحذر عنه الناس وكما يروى عن رسول الهدى ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) « إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم أكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كيلا يطمعوا في الإفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم يكتب اللّه لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات « 2 » . ذلك ولكنه ليس كل من تراه مبتدعا في خاصة رأيك ، وإنما هو الآتي بخلاف الضرورة الإسلامية الثابتة بالكتاب والسنة ، فالمسائل المختلف فيها بين علماء الإسلام ليست لتتخذ ذريعة لتهمة البدعة ، فإنه فوضى جزاف أن يرى كلّ ما يراه أنه هو الحق لا سواه ثم يرمي من سواه بالابتداع ! .
هامش
( 1 ) . ومما يدل عليه صحيحة عبد اللّه بن سنان قال جاء رجل إلى النبي ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) فقال : إن أمي لا تدفع يد لامس فقال ( صلّى اللّه عليه وآله سلّم ) : أحبسها ، قال قد فعلت فقال ( صلّى اللّه عليه وآله سلّم ) فامنع من يدخل عليها ، قال : قد فعلت ، قال ( صلّى اللّه عليه وآله سلّم ) فقيدها فإنك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها عن محارم اللّه . . . ( 2 ) . الكافي بسنده الصحيح عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال قال رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله سلّم ) : . .