وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً ( 128 )
.
« خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً »
كما
« وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ »
خوف عن واقع النشوز لا مستقبله المحتمل ، فإنه ليس إفسادا حتى يصلح هنا أو يعالج بمثلث العظة والهجر في المضجع والضرب هناك ، إنما هو النشوز المخيف على كيان العائلة أو إضاعة لحقه فقط وكما فصلناه على ضوء آية نشوزهن .
إذا فليس خوف النشوز احتماله ولا سيما بحق من لا يحتمل في حقه نشوز ، فالرواية القائلة بحق الرسول ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) قيلتها الغائلة ناشزة « 1 » ذلك ! وليس الدفاع عن النشور مما يختص بالبعولة :
« وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ »
بل
« وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً . »
.
وهنا « جناح » سلب للجناح المزعوم بحق المرأة المظلومة كما تقوله الجاهلية الظالمة أن ليس لها أية فاعلية في الدفاع عن حقوقها في حقل الزوجية وكأنها - فقط - متاع أو حيوانة لا يحق لها ما للإنسان من حقوق .
هامش
( 1 ) .
الدر المنثور 2 : 232 - أخرج ابن سعد وأبو داود والحاكم وصححه والبيهقي عن عائشة قالت كان رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) يا رسول اللّه يومي هو لعائشة فقبل ذلك رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) قالت عائشة : فأنزل اللّه في ذلك« وَإِنِ امْرَأَةٌ . . ».