الزوجات ، « و » في « المستضعفين » بصورة عامة و « من الولدان » فإنهم أبرز مصاديقهم ، و « يفتيكم »
« أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ »
أيا كانوا ، ذكورا وإناثا ، بنات ونساء .
فلقد تناولت هذه الفتوى - كما سواها في مختلف الحقول - تصويرا للواقع المترسب في الجماعة المسلمة من الجاهلية التي التقطه منها المنهج الرباني ، كما وتناولت التوجيه المطلوب الوجيه لرفع الحيوية الإسلامية تطهيرا لها من كل الرواسب الجاهلية .
ولقد كانت اليتيمة تلقى من وليها طمعا في مالها وغبنا في مهرها سواء تزوج بها لجمالها أم لم يتزوج بها لدمامتها فاستغلها لما لها .
وقد تعني
« وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ »
رغبتهم عن نكاحهن ضمن ما عنت من الرغبة في نكاحهن ، وعلى أي الحالين
« لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ »
زواجا وغير زواج ، فإن تزوجتموهن
« لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ »
من مال وعشرة صالحة وسائر حقوق الزوجية ، وإن لم تتزوجوا بهن ومنعتموهن عن الزواج رغبة في أموالهن أو في خدمتهن فقد جمعتم إلى الخيانة المالية خيانة نفسية حيث كتب اللّه لهن حرية الزواج وأنتم
« لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ »
من الزواج كما لا تؤتونهن حقوقهن المالية « 1 » ، ومما يفتيكم اللّه فيهن :
هامش
( 1 ) .
الدر المنثور 2 : 231 عن سعيد بن جبير قال كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ أن يقوم في المال فيه لا يرث الصغير ولا المرأة فلما نزلت المواريث في سورة النساء شق ذلك على الناس وقالوا :
أيرث الصغير الذي لا يقوم في المال والمرأة التي هي كذلك فيرثان كما يرث الرجل فرجوا أن يأتي في ذلك حدث من السماء فانتظروا فلما رأوا أنه لا يأتي حدث قالوا لئن تم هذا أنه لواجب ما عنه بدّ ثم قالوا سلوا فسألوا النبي ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) فأنزل اللّه« وَيَسْتَفْتُونَكَ. . .فِي الْكِتابِ »في أول السورة« فِي يَتامَى النِّساءِ . . »قال سعيد بن جبير وكان الولي إذا كانت المرأة ذات جمال ومال رغب فيها ونكحها واستأثر بها وإذا لم تكن ذات جمال ومال أنكحها ولم ينكحها .