تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
رعاية أموال اليتامى حسب نص القرآن :
« وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ »
فحين يأكل الولي الفقير من مال اليتيم حيث يسعى لأجله ، عليه أن ينوى قرضا ثم يوفيه بعد عند المكنة ، وهذا أحسن من أكله مجانا فمفروض فليكن القرض - إذا - هو المسموح لا سواه « 1 » قدر القوت « 2 » اللّهم إلّا لمن لا يجد الوفاء بعد ، أو يعلم أنه لا يجده ولكنه مضطر إلى أكلة القوت لمصلحة اليتيم ، فالأكل المسموح إنّما هو الضروري الذي لولاه لما استطاع على إصلاح مال اليتيم وحاله . ثم
« مَنْ كانَ فَقِيراً »
هو - فقط - الولي الفقير ، دون أهله أيضا ، فلا
هامش
يصلحهم اله أن يأكل من أموالهم ؟ فقال : لا بأس أن يأكل من أموالهم بالمعروف كما قال اللّه عز وجل : فليأكل بالمعروف « وهو القوت » ( الوسائل 558 ) فهو مخصوص بالفقير كما قال اللّه عز وجل . ومن الغريب هنا القول أن احترام عمل المسلم لا يقبل التخصيص ؟ ويكأنه نص قرآني مستغرق في العموم والإطلاق ، وليس إلّا قاعدة ملتقطة من كثير من الموارد وهنالك استثناءات كتجهيز الميت وما أشبه ، ونص قوله تعالى :« وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ . . ». وكذلك صحيح هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبد اللّه ( ع ) عمن تولى مال اليتيم ما له أن يأكل منه ؟ قال : ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر له فليأكل بقدر ذلك ( الوسائل أبواب ما يكتسب به ب 101 ) فإنه محمول على الأعمال التي لا تستلزمها الولاية على اليتيم بلا واسطة ، ولا يحمل على الفقير إذ ليس ما يحل له أخذه منه أجرة إنما هو القوت قدر ما يتحمله مال اليتيم . ( 1 ) . المصدر عن المجمع روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته رجل بيده ماشية لابن أخ له يتيم في حجره أيخلط أمرها بأمر ماشيته ؟ قال : إن كان يليط حياضها ويقوم على مهنتها ويرد نادتها فليشرب من ألبانها غير منهك للحلاب ولا مضر بالولد« وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ »معناه من كان فقيرا فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة والكفاية على وجه القرض ثم يرد عليه ما أخذ إذا وجد وهو المروي عن الباقر ( ع ) . ( 2 ) المصدر عن الكافي بسند متصل عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : المعروف هو القوت وإنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم ما يصلحهم .